وَقد وَجب علبه وَكَذَلِكَ الْجَهْلُ بِنُصُبِ الزَّكَاةِ وَقَدْرِ الْوَاجِبِ فِيهَا إِذَا كَانَ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَيُرَدُّ الْفَارُّ مِنَ الزَّحْفِ حَيْثُ يَجِبُ الْوُقُوفُ قَالَ سَحْنُونٌ يُرَدُّ بَائِعُ النَّرْدِ وَالْعِيدَانِ والمزامر وَالطُّنْبُورِ وَعَاصِرُ الْخَمْرِ وَبَائِعُهَا وَإِنْ لَمْ يَشْرَبْهَا فَإِنَّ بَاعَهَا عَصِيرًا لَمْ يُرَدَّ إِلَّا أَنْ يقدم إِلَيْهِ فَلَا يَنْتَهِي وَيرد مُوجب الْحَانُوتِ لِبَيْعِ الْخَمْرِ وَهِيَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَكَذَلِكَ الَّذِي يَسْتَحْلِفُ أَبَاهُ فِي حُقٍّ وَهُوَ جَاهِلٌ أَوْ جَدَّهُ وَإِنْ كَانَ حَقه ثَابتا لِأَنَّهُ عقوق وَلَا يعدر بِالْجَهَالَةِ قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا تَسَلَّفَ مِنْ حِجَارَةِ الْمَسْجِدِ وَرَدَّ عِوَضَهَا وَقَالَ ظَنَنْتُ أَنَّ هَذَا يجوز إِذْ قَدْ يُجْهَلُ مِثْلُ هَذَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِم اذا سمى ابْن فلَان وَأَنَّهَا مَاتَ ابْن فُلَانٌ وَلَهُ أَمَةٌ حَامِلٌ فَوُلَدَتْ هَذَا فَلَمْ يورثه وَلَا ادَّعَوْا رَقَبَتَهُ وَلَا رَقَبَةَ أُمِّهِ وَكَبُرَ وَانْتَسَبَ إِلَى الْمَيِّتِ وَلَمْ يَطْلُبِ الْمِيرَاثَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْأَلَ بَنِي الْمَيِّتِ إِنْ أَقَرُّوا بِهِ لَمْ يَضُرَّهُ تَرْكُ الْمِيرَاثِ وَإِنْ لَمْ يُقِرُّوا وَلَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِوَطْءِ أَبِيهِمُ الْأَمَةَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ فَإِنْ أَعْتَقَهُ الْوَرَثَةُ مَعَ أُمِّهِ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى الِانْتِسَابِ لِلْمَيِّتِ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ قَاعِدَةٌ الْكَبِيرَةُ مَا عَظُمَتْ مَفْسَدَتُهَا وَالصَّغِيرَةُ مَا قلت مفسدتها فَيعلم مَا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ بِأَنْ يُحْفَظَ مَا ورد فِي السّنة أَنَّهَا كَبِيرَةٌ فَيَلْحَقُ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ وَمَا قَصُرَ عَنْهُ فِي الْمَفْسَدَةِ لَا يَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ فَوَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَنَقَلَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ مَا أَكْبَرُ الَكَبائِرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ شَرِيكًا وَقَدْ خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَوَفَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيْ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ وَفِي حَدِيثٍ اخر اجتنبوا