وَعَنِ السَّادِسِ أَنَّ الشَّهَادَةَ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْخَبَرِ وَالْحُضُورِ وَالْكُلُّ مَوْجُودٌ فِي الْأَعْمَى فَيجوز
فِي الْكِتَابِ دَارٌ فِي يَدِكَ خَمْسِينَ سَنَةً فَأَثْبَتَ غَائِبٌ أَنَّهَا لَهُ وَانْتِقَالُهَا بِالْمَوَارِيثِ لَهُ وَقُلْتَ اشْتَرَيْتُهَا مِنْ قَوْمٍ انْقَرَضُوا وانقرضت الْبَيِّنَة فتنفعه الشَّهَادَةُ عَلَى السَّمَاعِ أَنَّكَ أَوْ أَحَدَ آبَائِكَ اشْتَرَاهَا مِنَ الْقَادِمِ أَوْ مِنْ أَحَدِ آبَائِهِ أَوْ مِمَّنْ وَرِثَهَا الْقَادِمُ عَنْهُ أَوْ مِمَّنِ ابْتَاعَهَا مِنْ أَحَدِ هَؤُلَاءِ فَإِنْ شَهِدَتْ أَنَّكَ أَوْ أَحَدَ آبَائِكَ ابْتَاعَهَا وَلَا يَدْرُونَ مِمَّنْ لَمْ يَنْفَعْكَ لِعُمُومِ ثُبُوتِ مِلْكِ الْبَائِعِ لِمَا بَاعَ بِخِلَافِ وَرَثَتِهِ قَدْ ثَبَتَ مِلْكُهُمْ وَلَوْ شَهِدَتْ أَنَّ أَبَاكَ ابْتَاعَهَا مِمَّنْ ذَكَرْنَا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ وَنَحْوِهَا لَمْ تَنْفَعْكَ بَيِّنَةُ السَّمَاعِ بل بنية الْقَطْعِ عَلَى الشِّرَاءِ مُبَاشَرَةً لِأَجْلِ الْقُرْبِ