أَحَقُّ بِإِمَامَةِ الْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ مِنَ الْقُضَاةِ عِنْدَ ش والقضا عِنْدَ ح لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ وَيُعْتَبَرُ فِي شُرُوطِ هَذِهِ الْإِمَارَةِ شُرُوطُ وِلَايَةِ التَّنْفِيذِ وَشَرْطَانِ الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ لِمَا تَضَمَّنَتْهَا مِنَ الْوِلَايَةِ عَلَى أُمُورٍ دِينِيَّةٍ وَلَيْسَ عَلَى هَذَيْنِ الْأَمِيرَيْنِ مُطَالَعَةُ الْخَلِيفَةِ بِمَا أَمْضَيَاهُ إِلَّا أَنْ يَحْدُثَ غَيْرُ مَعْهُودٍ وَإِمَارَةُ الِاسْتِيلَاءِ أَنْ يَسْتَوْلِيَ الْأَمِيرُ بِقُوَّتِهِ وَقَهْرِهِ عَلَى بِلَادٍ فَيُفَوَّضَ إِلَيْهِ فَهُوَ مُتَصَرِّفٌ استيلائه وَالْخَلِيفَةُ مُنَفِّذٌ لِذَلِكَ لِيَخْرُجَ عَنِ الْفَسَادِ وَعَنِ الْحَظْرِ لِلْإِبَاحَةِ وَيَجِبُ هَذَا التَّنْفِيذُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَصَالِحِ الدِّينِيَّةِ وَإِقَامَةِ حُرْمَةِ الْإِمَامَةِ وَظُهُورِ الطَّاعَةِ وَاجْتِمَاعِ الْكَلِمَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شُرُوطُ الِاخْتِيَارِ فَيُقَلَّدُ لِدَفْعِ فَسَادِ الْعِنَادِ وَلَيْسَ لَهُ أَن يوزر وتفويض الْولَايَة الرَّابِعَة ولَايَة الْجِهَاد وَهِيَ قِسْمَانِ خَاصَّةٌ مَقْصُورَةٌ عَلَى سِيَاسَةِ الْجَيْشِ وَتَدْبِيرِ الْحَرْبِ فَشُرُوطُهَا شُرُوطُ الْإِمَارَةِ الْخَاصَّةِ وَعَامَّةٌ فِي ذَلِكَ وَفِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ وَعَقْدِ الصُّلْحِ فَيُشْتَرَطُ فِيهَا شُرُوطُ الْإِمَارَةِ الْعَامَّةِ الْوِلَايَةُ الْخَامِسَةُ الْقَضَاء قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ لِانْعِقَادِ الْوِلَايَاتِ مُطْلَقًا ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ الْعِلْمُ بِشَرَائِطِ الْوِلَايَةِ فِي الْمُوَلَّى فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهَا إِلَّا بَعْدَ التَّقْلِيدِ اسْتَأْنَفَهُ الثَّانِي ذِكْرُ الْمُوَلِّي لَهُ كَالْقَضَاءِ وَالْإِمَارَةِ فَإِنْ جَهِلَ فَسَدَتْ وَذِكْرُ الْبَلَدِ لِيَمْتَازَ عَنْ غَيْرِهِ وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَتَقَدَّمَ لَهُ فِي وِلَايَةِ الْوِزَارَةِ أَنَّ صرائح أَلْفَاظ الولايات مُطلقًا أَرْبَعَة وكنايتها سَبْعَة ثمَّ هَاهُنَا بَحْثَانِ فِي الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ الْخَاصَّةِ وَهِيَ التَّحْكِيمُ