وَلِقِلَّةِ مُبَاشَرَتِهِمُ الْعُقُودَ وَقَلَّدْتُكَ وِزَارَتِي أَوِ الْوِزَارَةَ لَا تُفِيدُ وِزَارَةَ التَّفْوِيضِ حَتَّى يُرِيدَ مَا يَسْتَحِقُّ بِهِ التَّفْوِيضَ لِأَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ زَاد {اشْدُد بِهِ أزري وأشركه فِي أَمْرِي} قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ الصَّرَائِحُ أَرْبَعَةٌ وَلَّيْتُكَ وَقَلَّدْتُكَ واستخلفتك واستنبتك وَكِتَابَة سَبْعَةٌ اعْتَمَدْتُ عَلَيْكَ وَعَوَّلْتُ عَلَيْكَ وَرَدَدْتُ إِلَيْكَ وَجَعَلْتُ وَفَوَّضْتُ إِلَيْكَ وَوَكَّلْتُ إِلَيْكَ وَأَسْنَدْتُ إِلَيْكَ فَتَحْتَاجُ هَذِهِ لِمَا يَنْفِي عَنْهَا الِاحْتِمَالَ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَعَلَى هَذَا الْوَزِيرِ مُطَالَعَةُ الْإِمَامِ بِمَا تصرف لَيْلًا يَكُونَ إِمَامًا وَعَلَى الْإِمَامِ تَصَفُّحُ تَصَرُّفَاتِهِ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ رَعِيَّتِهِ وَيَجُوزُ لَهُ مُبَاشَرَةُ الْجِهَادِ وَوِلَايَةُ الْحُكَّامِ وَغَيْرُ ذَلِكَ وَلَهُ الِاسْتِنَابَةُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ شُرُوطَ جَمِيعِ ذَلِكَ مُشْتَرَطَةٌ فِي أَهْلِيَّتِهِ وَوَزِيرُ التَّنْفِيذِ هُوَ الَّذِي يُنَفِّذُ مَا دَبَّرَهُ الْإِمَامُ فَهُوَ وَاسِطَةٌ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالرَّعِيَّةِ يُبَلِّغُ مَا دَبَّرَهُ الْإِمَامُ وَيَعْرِضُ عَلَيْهَا مَا حَدَثَ مِنَ الْأُمُورِ وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى تَقْلِيدٍ بَلِ الْإِذْنُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ وَلَا الْعلم لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ بَلْ مُبَلِّغٌ بَلِ اشْتُرِطَ فِيهِ سَبْعَةُ أَوْصَافٍ الْأَمَانَةُ وَالصِّدْقُ وَقِلَّةُ الطَّمَعِ وَعَدَمُ الْعَدَاوَةِ بَينه وَبَين النَّاس والذكورة والفطنة وَأَن لَا يَكُونَ مُبْتَدِعًا فَإِنْ شَارَكَ فِي الرَّأْيِ اشْتُرِطَتْ فِيهِ الْحِكْمَةُ وَالتَّجْرِبَةُ وَمَعْرِفَةُ الْعَوَاقِبِ وَيَجُوزُ أَنْ يكون ذَمِيمًا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اثْنَيْنِ عَلَى الِاجْتِمَاعِ وَالِافْتِرَاقِ بِخِلَافِ وَزِيرِ التَّفْوِيضِ لِأَنَّ عُمُومَ النَّظَرِ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ كَإِمَامَيْنِ وَيَجُوزُ مَعَ وَزِيرِ التَّفْوِيضِ وَزِيرُ تَنْفِيذٍ وَيَجُوزُ لِوَزِيرِ التَّفْوِيضِ الِاسْتِنَابَةُ عَنْهُ بِخِلَافِ الْآخَرِ وَإِذَا