يقْدَح التهمه وَلَا لجَوَاز الْوَلَد دُونَ الْوَلَدِ لِمَزِيدِ التُّهْمَةِ وَيَجُوزُ لِلْأَخِ وَنَحْوِهُ كالاجنبي قَالَ المارودي وَلَا بُدَّ مِنْ قَبُولِ الْمُوَلَّى وَزَمَانُ الْقَبُولِ قِيلَ بَعْدَ الْمَوْتِ لِأَنَّهُ أَثْبَتُ نَظَرًا وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مَا بَيْنَ عَهْدِ الْمُوَلِّي وَمَوْتِهِ حَتَّى لَا تَتَعَطَّلَ الْمَصَالِحُ وَلَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ حَالُهُ بِخِلَافِ جَمِيعِ نُوَّابِهِ لِأَنَّهُمْ لِحَقِّ نَفْسِهِ وَهَذَا لِحَقِّ الْمُسْلِمِينَ كَمَا لَا يُعْزَلُ لَهُمَا لِلْعَقْدِ مَنْ بَايَعُوهُ إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ حَالُهُ فَلَوْ عَهِدَ بَعْدَ عَزْلِ الْأَوَّلِ وَالْآخر بَطُلَ الثَّانِي فَالْأَوَّلُ بَاقٍ وَلَا يَصِحُّ الثَّانِي بِخَلْعِ الْأَوَّلِ نَفْسَهُ وَإِذَا اسْتَعْفَى وَلِيُّ الْعَهْدِ لَمْ يَبْطُلْ عَهْدُهُ حَتَّى يُعْفَى لِلُزُومِهِ وَيَجُوزُ إِعْفَاؤُهُ وَاسْتِعْفَاؤُهُ إِنْ وُجِدَ غَيْرُهُ وَإِلَّا فَلَا وَتُعْتَبَرُ شُرُوطُ الْإِمَامَةِ فِي الْمَعْهُودِ إِلَيْهِ وَقْتَ الْعَهْدِ فَلَا يَنْعَقِدُ الْعَهْدُ لِلصَّغِيرِ وَلَا لِلْفَاسِقِ عِنْدَ الْعَهْدِ وَلَيْسَ لِوَلِيِّ الْعَهْدِ الرَّدُّ إِلَى غَيْرِهِ لِأَنَّ الْخِلَافَةَ لَا تَسْتَقِرُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ أَوْ بِخَلْعِ الْخَلِيفَةِ نَفْسَهُ فَيَنْتَقِلُ إِلَى وَلِيِّ الْعَهْدِ وَلَوْ عَهِدَ إِلَى اثْنَيْنِ اخْتَارَ أَهْلُ الِاخْتِيَارِ أَحَدَهَا كَأَهْلِ الشُّورَى لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَهَا فِي سِتَّةٍ وَيَجُوزُ لِلْخَلِيفَةِ بَيْعَةُ فُلَانٍ فَإِنْ مَاتَ فَفُلَانٌ وتنتقل الخلافه كَذَلِك كَمَا اسْتحْلف رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَلَى جَيْشِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَقَالَ فَإِنْ أُصِيبَ فَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَإِنْ أُصِيبَ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ
قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ إِذَا مَاتَ وَلِيُّ الْعَهْدِ قَبْلَ الْخَلِيفَةِ هَلْ لَهُ أَنْ يَعْهَدَ لِغَيْرِهِ قَوْلَانِ وَكَذَلِكَ إِذَا فَسَقَ الْخَلِيفَةُ ثُمَّ تَابَ هَلْ يَتَوَقَّفُ عَوْدُهُ عَلَى تَجْدِيدِ عَهْدِ