فَفِي الْمَوَّازِيَّةِ لَا يثْبتُ وَلَاءٌ وَيَسْتَأْنِي بِالْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ مَنْ يَسْتَحِقُّهُ حَلَفَ هَذَا وَدَفَعَ إِلَيْهِ لِأَنَّ الْمَالَ يَثْبُتُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ وَمَنَعَ أَشْهَبُ حَتَّى يَثْبُتَ الْوَلَاءُ بِشَاهِدَيْنِ لِأَنَّهُ أَصْلُ الْمَالِ وَعَدَمُ ثُبُوتِ الْأَصْلِ يَمْنَعُ الْفَرْعَ وَلَوْ شَهِدَ عَدْلَانِ أَنَّهُمَا لَمْ يَزَالَا يَسْمَعَانِ أَنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ أَنَّ فُلَانًا ابْنُ عَمِّهِ أَوْ مَوْلَاهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ هُوَ كَشَاهِدٍ وَاحِدٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِ طَالِبٌ غَيْرُهُ أَخَذَهُ مَعَ يَمِينِهِ بَعْدَ الثَّانِي لِرُجْحَانِ السَّبَبِ فِي حَقِّهِ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ وَإِنْ لَمْ يكن لِلْمَالِ لَهُ طَالِبٌ غَيْرُهُ أَثْبَتَ مِنْ هَذَا وَهُوَ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ لِرُجْحَانِهِ عَلَيْهِ وَلَا يَثْبُتُ لِلْأَوَّلِ هَا هُنَا نَسَبُهُ وَرَوَى أَشْهَبُ أَنَّهُ يَثْبُتُ بِذَلِكَ الْوَلَاءُ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الِاسْتِفَاضَةِ وَالسَّمَاعِ وَلَكِنْ يَتَأَنَّى فَلَعَلَّ أَحَدًا يَأْتِي بِأَوْلَى مِنْ ذَلِكَ الثَّامِنُ فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا أَقَرَّ الْوَارِثُ بِوَارِثٍ آخَرَ يُشَارِكُهُ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ بِذَلِكَ الْإِرْثُ دُونَ النَّسَبِ وَلَوْ أَقَرَّ وَلَدٌ بِوَلَدٍ آخَرَ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ سِوَاهُ لِأَنَّ النَّسَبَ يَتَعَدَّى لِلْغَيْرِ وَيَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ لَكِنْ يُقْسَمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى السَّوِيَّةِ إِنْ كَانَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَعَلَى التَّفَاضُلِ إِنْ كَانَا مِنْ جِنْسَيْنِ فَإِنْ كَانَا ابْنَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِثَالِثٍ فَإِنْ وَافَقَ الثَّانِي اقْتَسَمُوا الْمَالَ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا وَإِنْ لَمْ يَصْدُقْهُ أَعْطَاهُ الْمُقِرُّ مَا بِيَدِهِ الْقِسْمَةُ عَلَى الْإِنْكَارِ عَلَى الْقِسْمَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ لِأَنَّ إِقْرَارَهُ لَا يَتَعَدَّاهُ ضَرُورَةً وَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ عَدْلًا أَخَذَ بَاقِي نَصِيبِهِ مِنَ الْمُنْكِرِ لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ بِسَبَبِ الْعَدَالَةِ تَتَعَدَّى لِلْغَيْرِ فَقَدْ يُبَيِّنُ الْمُقَرُّ لَهُ وَلَوْ شَهِدَا جَمِيعًا بِالنَّسَبِ وَهُمَا خِلَافٌ يُثْبِتُ النِّسَبَ وَيَرِثُ وَلَوْ تَرَكَ وَلَدًا وَاحِدًا فَقَالَ لِأَحَدِ الشَّخْصَيْنِ هَذَا ابْنِي بَلْ هَذَا الْآخَرُ فَلِلْأَوَّلِ نِصْفُ مَا وَرِثَ عَنْ أَبِيهِ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى أَوَّلِ إِقْرَارِهِ وَاخْتُلِفَ فِيمَا يَأْخُذُهُ الثَّانِي مِنْهُ فَقِيلَ نِصْفُ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ تَسْوِيَةً وَقِيلَ لَهُ جَمِيعُهُ لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ عَلَيْهِ مَوْرُوثُهُ وَلَوْ تَرَكَ أُمًّا وَأَخًا فَأَقَرَّتْ بِأَخٍ آخَرَ فَإِنَّهَا تُعْطِيهِ نِصْفَ مَا بِيَدِهَا وَهُوَ السُّدُسُ لِأَنَّهَا اعْتَرَفَتْ أَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّ إِلَّا السُّدُسَ فَيَأْخُذُهُ الْمُقَرُّ لَهُ وَحْدُهُ وَعَلَيْهِ جَمَاعَةُ