وَغَرِمْتُمْ ثُلُثَ جَمِيعِ الثَّمَنِ وَقَوْلُهُ لَا يَمِينَ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ إِنِ ادَّعَيَا أَنَّ الْمَيِّتَ دَفَعَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ يُرِيدُ وَلَا يَغْرَمَانِ لِلْوَرَثَةِ شَيْئًا مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِمْ إِنَّ الْمَيِّتَ دَفَعَ عَنِ الثُّلُثَيْنِ لِأَنَّ الشَّرِيكَيْنِ يَقُولَانِ الْمَيِّتُ لَمْ يُشْهِدْ حِينَ دَفَعَ وَقَوْلُهُمْ لَمْ يَدْفَعْ بِحَضْرَتِنَا وَإِنَّمَا بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْهُ فَلَا يُلْزِمُنَا لِلْوَرَثَةِ بِإِقْرَارِنَا أَنَّهُ دَفَعَ قَالَ بَعْضُ الْأَنْدَلُسِيِّينَ وَفِيهَا نَظَرٌ وَيَنْبَغِي أَنْ حَلَفَ الشَّرِيكَانِ أَنَّهُمَا دَفَعَا لِلْمَيِّتِ مَا لَزِمَهُمَا وَأَنَّهُمَا أَمَرَاهُ بِالدَّفْعِ أَنْ يُتْبِعَ ذِمَّةَ الْمَيِّتِ بِحِصَّتِهِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ مَا دَفَعَ لَهُ شَيْئًا وَإِنْ قَالَ الشَّرِيكَانِ دَفَعْنَا إِلَيْهِ الْجَمِيعَ وَأَمَرْنَاهُ بِالدَّفْعِ عَنْهُ وَعَنَّا وَحَلَفْنَا عَلَى ذَلِكَ لَاتَّبَعَا ذِمَّةَ الْمَيِّتِ بِحِصَّتِهِ إِذَا لَمْ يَحْلِفْ وَرَثَتُهُ وَعَلَى الشَّرِيكَيْنِ إِذَا حَلَفَا أَنْ يَزِيدَا فِي حَلِفِهِمَا وَلَقَدْ دَفَعْنَا مَا أَمَرْنَاهُ بِدَفْعِهِ قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِشْكَالٌ وَهُوَ الْوَرَثَةُ إِذَا نَكَلُوا عَنِ الْيَمِينِ مَعَ شَاهِدِهِمْ فَالْمَيِّتُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَلِيًّا أَوْ مُعْدِمًا فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَلِيًّا وَصَدَّقَ الشَّرِيكَانِ الْوَرَثَةَ فِيمَا ادَّعَوْا مِنْ أَنَّ الْمَيِّتَ دَفَعَ جَمِيعَ الْحَقِّ مِنْ مَالِهِ لِلْبَائِعِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْهُمَا لِيَرْجِعَ عَلَيْهِمَا وَيَرْجِعَ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ فَيَحْلِفُ عَلَى تَكْذِيبِ مَا شَهِدَ بِهِ الشَّاهِدُ وَيَرْجِعَ بِجَمِيعِ حَقِّهِ فَيَأْخُذُ ثُلُثَيْهِ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ وَثُلُثَيْهِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ وَلَا يَرْجِعُ الْوَرَثَةُ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ بِمَا يُقَرِّبُهُمَا مِنَ الْمَالِ الَّذِي أَقَرُّوا أَنْ مَوْرُوثَهُمْ أَدَّاهُ عَلَى مَا شَهِدَ بِهِ الشَّاهِدُ وَإِنْ كَانَا قَدْ صَدَّقَاهُ فِي شَهَادَتِهِ بِذَلِكَ لِتَفْرِيطِ الْمَيِّتِ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ فَالْمُصِيبَةُ مِنْهُ قَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الدَّفْعُ بِحِصَّتِهِمَا فَيَكُونُ لَهُمَا الرُّجُوعُ وَفِيهِ قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَتَعْلِيلُهُ فِي الْكِتَابِ لَا يَحْلِفُ الشَّرِيكَانِ لِأَنَّهُمَا يَغْرَمَانِ يُوهِمُ أَنَّهُمَا إِنْ حَلَفَا غَرِمًا لِلْوَرَثَةِ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفَا غَرِمًا لِلْبَائِعِ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ مِنْ حِصَّتِهِمَا أَنْ يَحْلِفَا إِنْ شَاءَ إِسْقَاطَ طَلَبِ الْبَائِعِ عَنْهُمَا لِمَا يَرْجُوَانِ مِنْ مُسَامَحَةِ الْوَرَثَةِ وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ لِأَنَّ الْوَرَثَةَ لَا يَرْجِعُونَ عَلَيْهِمَا بِمَا يَنُوبُهُمَا مِمَّا أَدَّى الْمَيِّتُ عَنْهُمَا مِنْ مَالِهِ وَإِنْ صَدَّقَاهُ عَلَى الدَّفْعِ إِلَّا أَنْ يُقِرَّا أَنَّهُ كَانَ بِحَضْرَتِهِمَا عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَإِنَّمَا كَانَ يَجِبُ أَنْ يَقُولَ لَا يَحْلِفَانِ