بِمِائَةٍ وَرُبُعِ الْبَاقِي وَإِذَا قَالَ عَلَيَّ أَنَّ أَحَدَهُمْ حَمِيلٌ بِجَمِيعِ الْمَالِ وَلَمْ يَقُلْ عَنْ أَصْحَابِهِ فَإِنْ كَانُوا مُشْتَرِيِينَ فَقَوْلُهُ عَنْ أَصْحَابِهِ وَسُكُوتُهُ عَنْهُ سَوَاءٌ لِأَنَّ الْحَمَالَةَ عَنْ أَصْحَابِهِ فَإِنْ لَقِيَ وَاحِدًا أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الْمَالِ فَإِنْ لَقِيَ الْغَارِمَ أَخَذَ الْخَمْسَةَ أَخَذَ بِمِائَةٍ وَلَمْ يَأْخُذْهُ عَنْ أَصْحَابِهِ بِشَيْءٍ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مُشْتَرِيِّينَ وَقَالَ أَحَدُهُمْ حَمِيلٌ بِجَمِيعِ الْمَالِ بِحَمَالَةِ الْوَاحِدِ عَنِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ غَرِمَ السِّتَّمِائَةٍ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَصْحَابِهِ الْأُوَلِ يَقُولُ عَنْ أَصْحَابِهِ فَإِنْ قَالَ أَنْتُمْ حُمَلَاءُ بِهَذَا الْمَالِ وَهُمْ مُشْتَرُونَ فَبَعْضُهُمْ حَمِيلٌ عَنْ بَعْضٍ أَوْ غَيْرِ مُشْتَرِيِّينِ فَكُلُّ وَاحِدٍ حَمِيلٌ عَنِ الْمُشْتَرِي بِمِائَةٍ حَتَّى يَقُولَ بَعْضُهُمْ حَمِيلٌ عَنْ بَعْضٍ وَإِنْ قَالَ أَنْتُمْ حُمَلَاءُ بِهَذَا الْمَالِ آخُذُ بِهِ مَنْ شِئْتَ فَلَهُ أَخْذُ أَحَدِهِمْ بِجَمِيعِهِ ثُمَّ لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى أَصْحَابِهِ لِأَنَّهُ الشَّرْطُ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَرْجِعُ عَلَى أَصْحَابِهِ إِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ رُبُعُ الْحَقِّ وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ وَمَحْمَلُ قَوْلِهِ يَأْخُذُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ عَنِ الْغَرِيمِ حَتَّى يُبَيِّنَ أَنَّهُ أَخَذَهُ بِذَلِكَ عَنْ أَصْحَابِهِ وَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ حُمَلَاءُ عَنْ بَعْضٍ فَلِلْغَارِمِ الرُّجُوعُ عَلَى أَصْحَابِهِ قَوْلًا وَاحِدًا قَالَ صَاحِبُ الْجَوَاهِرِ مَتَى لَقِيَ أَحَدُ السِّتَّةِ مَنْ سِوَاهُ فِي الْغُرْمِ بِالدَّيْنِ وَالْحَمَالَةِ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا أَوْ أَدَّى أَكْثَرَ مِمَّا أَدَّى رَجَعَ عَلَيْهِ بِنِصْفِ الزَّائِدِ الثَّالِثَةُ فِي الْكِتَابِ إِذَا أَخَذْتَ كَفِيلًا بَعْدَ كَفِيل فيل فَلَكَ فِي عُدْمِ غَرِيمِكَ أَيُّهُمَا شِئْتَ بِجَمِيعِ الْحَقِّ بِخَلْفِ كَفِيلَيْنِ فِي صَفْقَةٍ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ حَمَالَةُ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ وَلَيْسَ أَخْذُ الْحَمِيلِ الثَّانِي إِبْرَاءً لِلْحَمِيلِ الْأَوَّلِ بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ حَمِيلٌ بِالْجَمِيعِ قَالَ التُّونُسِيُّ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا حَمِيلًا بِالْوَجْهِ فَمَاتَ لَمْ تَسْقَطِ الْحَمَالَةُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ بِمَوْتِهِ وَسَقَطَتْ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَكَلَّفَ الْمَجِيءَ بِهِ إِذَا كَانَ حَيًّا وَعِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ يُلْزِمُ وَرَثَتَهُ الْإِتْيَانَ بِهِ وَلَعَلَّهُ يُرِيدُ إِذَا حَلَّ أَجَلُ الدَّيْنِ وَإِنْ مَاتَ حَمِيلُ الْحَمِيلِ ثُمَّ تَحَمَّلَ بِالْمَالِ فالحمالة عَلَيْهِ ثَانِيَة وَلم يقل هَا هُنَا يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ الْمَالُ لِرَبِّ الدَّيْنِ أَوْ يُوقف قدر ذَلِك لِأَن الْحميل هَا هُنَا بِالْمَالِ وَهُوَ الْمَيِّتُ إِنَّمَا تُحْمَلُ