بِالْحَمَالَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَإِذَا الْتَقَوْا أَرْبَعَتُهُمْ رَجَعَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى يَعْتَدِلُوا فَإِنْ لَقِيَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِي وَالثَّالِثَ وَالرَّابِعَ وَالْخَامِسَ مَعًا بَعْدَ اسْتِوَائِهِمْ فِي الْغُرْمِ فَصَارَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْخُمْسِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ السَّادِسُ الَّذِي رَجَعَ عَلَيْهِ الْخَامِسُ بِسِتَّةٍ وَرُبُعٍ فَإِنَّهُمْ يَرْجِعُونَ عَلَيْهِ بِثَلَاثَةٍ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْخُمْسِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ يُقَسِّمُونَهَا بَيْنَهُمْ فَيَصِيرُ لِكُلِّ وَاحِدٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْخُمْسِ وَقَدْ كَانَ أَدَّى مِائَةً وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْخُمْسِ فَيَصِيرُ الَّذِي أَدَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِائَةً الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَصْلِ وَقَدْ كَانَ السَّادِسُ أَدَّى أَيْضًا إِلَى الْخَامِسِ سِتَّةً وَرُبُعًا فَصَارَ ذَلِكَ بِالثَّلَاثَةِ وَالتِسْعِينَ وَالثَّلَاثَةِ الْأَرْبَاعِ الَّذِي أَدَّى الْآنَ إِلَى جَمِيعِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ كَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ فَاسْتَوْفَى وَلَوْ لَقُوهُ مُفْتَرِقِينَ لَرَجَعَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَيْهِ بِمَا أَدَّى مِنْ أَصْلِ الدَّيْنِ وَنِصْفُ مَا أَدَّى عَنْهُ بِالْحَمَالَةِ فَإِذَا لَقِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لَهُمُ الْخَمْسَةُ رَجَعَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى يَعْتَدِلُوا فَإِنْ لَقِيَ الْأَوَّلَ غَرِمَ جَمِيعَ الْمَالِ أَوْ أَكْثَرَ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ لِلثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثِ ثُمَّ الرَّابِعِ ثمَّ الْخَامِس ثمَّ السَّادِس فيستوفي بذلك أَيْضا جَمِيعَ مَا أَدَّاهُ بِالْحَمَالَةِ ثُمَّ يَلْقى الثَّالِثَ الَّذِي رَجَعَ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي وَالرَّابِعُ ثُمَّ الْخَامِس ثمَّ السَّادِس فيستفي بِذَلِكَ أَيْضًا جَمِيعَ مَا أَدَّاهُ بِالْحَمَالَةِ وَوَجْهُ الْعَمَلِ إِذَا لَقِيَ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ السِّتَّمِائَةٍ الثَّانِي أَخَذَ مِنْهُ ثَلَاثَمِائَةٍ لِأَنَّ مِائَةً مِمَّا أَدَّى وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ وَالْخَمْسُمِائَةٍ عَنْ أَصْحَابِهِ فَبِضَمِّهِ الْمِائَةَ الَّتِي أَدَّاهَا عَنْهُ وَنِصْفُ الْأَرْبَعِمِائَةٍ الَّتِي أَدَّاهَا عَنْ أَصْحَابِهِ لِأَنَّهُ حَمِيلٌ مَعَهُ فَيَسْتَوِيَانِ ثُمَّ إِذَا لَقِيَ الثَّالِثَ رَجَعَ عَلَيْهِ بِمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لِأَنَّهُ يَقُولُ لَهُ بَقِيَ لِي كَمَا أَدَّيْتَ ثَلَاثُمِائَةٍ مِائَةٌ عَلِيَّ مِائَتَانِ أَدَّيْتُهَا عَنْكُمْ عَنْكَ خَمْسِينَ أَدِّهَا لِي مَعَ نِصْفِ مَا أَدَّيْتُ عَنْهُمْ ثُمَّ إِنْ لَقِيَ الرَّابِعَ رَجَعَ عَلَيْهِ بِخَمْسِينَ لِأَنَّهُ بَقِيَ لَهُ مِمَّا أَدَّى بِالْحَمَالَةَ خَمْسَةٌ وَتِسْعُونَ أَدَّاهَا عَنْهُ وَعَنْ أَصْحَابِهِ يَأْخُذُ عَنْهُ خَمْسَةً