- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ لِغَيْرِ مَأْكَلَةٍ فَإِنْ خَيَّطَ بِهِ جُرْحَ آدَمِيٍّ فَاسْتَحَقَّ الْمُسْتَحِقُّ لِلْخَيْطِ عَلَيْهِ الْقصاص بالاحتمالان كَالْمَأْكُولِ اللَّحْمِ وَأَمَّا الْجَوْهَرَةُ فَإِنْ بَلَعَهَا بِغَيْرِ تَفْرِيطِ صَاحِبِهِ فَكَالْخَيْطِ فِي مَأْكُولِ اللَّحْمِ أَوْ بِغَيْر تَفْرِيط لايجب الرَّدُّ لِعَدَمِ التَّعَدِّي لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ) وَعَنِ الرَّابِعِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ فَلَهُ شُبْهَةٌ يَشْهَدُ لَهُ أَخْذُ الْبِنَاءِ بِقِيمَتِهِ قَائِمًا وَفِي الْغَصْبِ مَعَ الْعِلْمِ مَنْقُوضًا وَعَنِ الْخَامِسِ: أَنَّهُ يَجِبُ نَقْضُ الْقُبَّةِ لِأَنَّهُ قَصَدَ بِهَا الْحَيْلُولَةَ بَيْنَ الْمَالِكِ وَمِلْكِهِ كَمَا لَوْ بَنَى عَلَيْهِ الْبَابَ حَتَّى لَا يَخْرُجَ فَإِنَّهُ يَجِبُ هَدُّ الْبَابِ
3
-
قَالَ ابْنُ يُونُسَ: قَالَ أَشْهَبُ: إِذَا غَصَبَ بَيْضَةً فَحَضَنَهَا تَحْتَ دَجَاجَةٍ لَهُ الْفَرْخُ وَعَلَيْهِ بَيْضَةٌ مِثْلُهَا كَغَاصِبِ الْقَمْحِ يَزْرَعُهُ قَالَ سُحْنُونُ الْفَرْخُ لِصَاحِبِ الْبَيْضَةِ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا حَضَنَتْ دَجَاجَتُهُ لِأَنَّهُ نَشَأَ عَنْ مِلْكِهِ وَلَوْ غَصَبَ حَمَامَةً فَزَوَّجَهَا حَمَامًا لَهُ فَبَاضَتْ فَأَفْرَخَتْ فَلَكَ الْحَمَامَةُ وَالْفَرْخُ وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي إِعَانَةِ حَمَامَةِ الذَّكَرِ وَلَك قيمَة حضانتها قيمًا حَضَنَتْ مِنْ بَيْضٍ غَيْرِهَا وَلَا شَيْءَ لَكَ فِيمَا حَضَنَهُ غَيْرُهَا مِنْ بَيْضِهَا مِثْلِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْكَ ضَرَرٌ فِي تَكَلُّفِ حَمَامٍ يَحْضُنُهُمْ فَتُغَرِّمَهُ الْقِيمَةَ
3 -
(فَرْعٌ)
قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: إِذَا تَسَوَّقَ بِسِلْعَةٍ فَأَعْطَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ثَمَنًا ثُمَّ يَسْتَهْلِكُهَا رَجُلٌ ضَمِنَ مَا أُعْطِيَ فِيهَا وَلَا يَنْظُرُ لِقِيمَتِهَا إِذَا كَانَ الْعَطَاءُ قَدْ تَوَاطَأَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَلَوْ أَرَادَ الْبَيْعَ بَاعَ لِأَنَّ هَذَا تَعْيِينُ قِيمَةٍ وَقَالَ سُحْنُونُ بَلْ قِيمَتُهَا لِأَنَّهُ الْقَاعِدَةُ وَقَالَ عِيسَى يَضْمَنُ الْأَكْثَرَ لوُجُود السببين