لَنَا قَضَاؤُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْغُرَّةِ فِي الْجَنِينِ مَعَ امْتِنَاعِ بَيْعِهِ وَهُوَ أَصْلُ تَضْمِينِ مَا يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ حَيْثُ ضُمِنَ وَعَنْ مَالِكٍ لَا شَيْءَ فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ غَيْرِ الْمَدْبُوغِ قِيَاسًا عَلَى غَيْرِ الْمُتَمَوَّلِ حَيْثُ كَانَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِمَجُوسِيٍّ لِأَنَّهُ عِنْدَهُمْ يُؤْكَلُ فَهُوَ كَخَمْرِ الذِّمِّيِّ قَالَ اللَّخْمِيُّ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا شَيْءَ فِي غَيْرِ الْمَدْبُوغِ وَإِنْ دُبِغَ فَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الدِّبَاغِ قَالَ اللَّخْمِيُّ: إِنْ دُبِغَ فَقِيمَةُ جَمِيعِهِ وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ مَرَّةً: يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَيْسَ كُلُّ مَا يَثْبُتُ لَهُ ضَمَانُ الْمُتَعَدِّي جَازَ بَيْعُهُ وَيُخْتَلَفُ فِي جُلُودِ السِّبَاعِ قَبْلَ الدِّبَاغِ وَبَعْدَهُ إِذَا ذُكِّيَتْ: قَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ: هِيَ مُذَكَّاةٌ وَيَجُوزُ بَيْعُهَا فَعَلَى هَذَا يَغْرَمُ الْغَاصِبُ قِيمَتَهَا وَعَلَى قَوْلٍ: هِيَ كَجُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ الدِّبَاغِ وَإِنْ أَخَذَهُ مِنْ صَاحِبِهِ حَيًّا فَعَلَيْهِ قِيمَةُ جِلْدِهِ عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ فِي عَدَمِ اعْتِبَارِهِ وَيُخْتَلَفُ فِي صِفَةِ تَقْوِيمِ الْكَلْبِ الْمُبَاحِ الِاتِّخَاذِ فَمَنْ أَجَازَ بَيْعَهُ قَوَّمَ عَلَى ذَلِكَ وَمَنْ مَنَعَ رَدَّهُ إِلَى أَحْكَامِ جلد الْميتَة للِانْتِفَاع لَا للْبيع وَلَا شَيْءَ فِي كَلْبِ الدَّارِ لِأَمْرِ النَّبِيِّ بِقَتْلِهَا وَإِذَا عَادَ الزَّرْعُ أَوِ الثَّمَرُ اللَّذَانِ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُمَا لِقِيمَتِهِمَا بَعْدَ الْحُكْمِ لَمْ ينْقض فَإِن عَاد قَبْلَ الْحُكْمِ فَعَنْ مَالِكٍ: تَسْقُطُ الْقِيمَةُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ مَنْفَعَةُ قَوْمٍ عَلَى غَيْرِ الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ وَقَالَ أَصْبَغُ: عَلَى الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ قَالَ: وَأَرَى أَنْ يُرْجَعَ إِلَى مَا يُكْشَفُ عَنْهُ مِنَ الْغَيْبِ حُكِمَ أَمْ لَا فَإِنْ تَرَاخَى الْحُكْمُ وَسَلَّمَ زَرْعَ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَقِيمَتُهُ عَلَى السَّلَامَةِ إِنْ كَانَ لَا يُسْقَى وَإِلَّا حَطَّ مَا يَنُوبُ أُجْرَةَ السَّقْيِ وَإِنْ هَلَكَ زَرْعُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015