قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ شاهدٌ فَحَلِفَ الْغُرَمَاءُ وَأَخَذُوا لَا يَحْلِفُ الْوَرَثَةُ عَلَى الْفَضْلِ لِتَرْكِهِمُ الْأَيْمَانَ أَوَّلًا
(فَرْعٌ)
قَالَ قَالَ مَالِكٌ: إِذَا بَادَرَ الِابْنُ فَأَحْبَلَ أمةَ أَبِيهِ الْمَيِّتِ مُرَاغَمَةً لِلْغُرَمَاءِ بِيعَتْ لَهُمْ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْوَلَدِ لِتَعَدِّيهِ فِي الوَطء وَلَهُ فِي الْوَلَدِ شبهةٌ أَنَّ لَهُ قَضَاءَ دَيْنِ أَبِيهِ مِنْ غَيْرِ ثَمَنِ الْجَارِيَةِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا لِلْغُرَمَاءِ
(فَرْعٌ)
قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: إِذَا تَحَمَّلَ الِابْنُ بِدَيْنِ أَبِيهِ وَدَفَعَ الْمَالَ فِي الدَّيْنِ ثُمَّ طَرَأَ غَرِيمٌ فَقَالَ لَمْ أَعْلَمْ بِهَذَا أَخَذَ دَيْنَهُ مِنَ الِابْنِ لِرِضَاهُ بذلك الْحمالَة وَضَمَانُ الْمَجْهُولِ عِنْدَنَا لَازِمٌ
(فَرْعٌ)
قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ الدَّيْنُ مِائَةً والتركةُ أَلْفًا فَبَاعَ الْوَارِثُ بَعْضَ التَّرِكَةِ اعْتِمَادًا عَلَى سَعَتِها فُسخ بَيْعُهُ لِتَوَقُّعِ هَلَاكِ بَقِيَّةِ الْمَالِ وَحَوَالَةِ الْأَسْوَاقِ وَلِتَقَدُّمِ الدَّيْنِ عَلَى الْمِيرَاثِ فَيُقَدَّمُ عَلَى تصرفه
وَالْحَجْرُ الْمَنْعُ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورا} أَيْ تَحْرِيمًا مُحَرَّمًا وَمِنْهُ: حُجْرَةُ الدَّارِ لِمَنْعِهَا مِنَ الدُّخُولِ إِلَيْهَا وَيُسَمَّى الحِجر عَقلاً لِمَنْعِهِ صَاحِبَهُ مِنَ الرَّذَائِلِ وَهُوَ فِي الشَّرْعِ: الْمَنْعُ مِنَ التَّصَرُّفِ قَالَهُ فِي التَّنْبِيهَاتِ وأسبابُه ثَمَانِيَةٌ: الصِّبَا وَالْجُنُونُ وَالتَّبْذِيرُ وَالرِّقُّ والفلَس وَالْمَرَضُ وَالنِّكَاحُ وَالرِّدَّةُ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى الْمَرَضِ فِي الْوَصَايَا والتفليس وَهَا هُنَا الْكَلَامُ عَلَى سَبَبِهِ: السَّبَبُ الْأَوَّلُ الصِّبَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالهم} فَشَرَطَ الرُّشْدَ مَعَ الْبُلُوغِ وَفِي الْكِتَابِ: لَا يخرُجُ المُولى عَلَيْهِ بِأَبٍ أَوْ وَصِيٍّ وَإِنْ حَاضَتِ الْجَارِيَةُ وَتَزَوَّجَتْ وَاحْتَلَمَ الْغُلَامُ مِنَ الْوَلَايَةِ إِلَّا بِالرُّشْدِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ بَعْضُ البغدادين: لَا يَزُولُ حَجْرُ الصَّغِيرَةِ حَتَّى تَبْلُغَ وَتَتَزَوَّجَ ويَدخُلَ بِهَا زَوْجُهَا وَتَكُونَ مُصلحةً لِمَالِهَا وَقَالَ الْأَئِمَّةُ: يَنْفَكُّ الْحَجْرُ بِمُجَرَّدِ الْبُلُوغِ لِعُمُومِ الْآيَةِ لَنَا: أَنَّ مَقْصُودَ الرُّشْدِ مَعْرِفَةُ الْمَصَالِحِ وَقِيلَ اخْتِيَارُ الْأَزْوَاجِ يَكُونُ الْجَهْلُ