لِلنَّاسِ فَيُبَيِّنَهُ وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَتَعَامَلُونَ بِغَيْرِ إِشْهَادٍ وَلَا يُعرفُ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِ وَإِلَّا تَذْهَبُ أَمْوَالُ النَّاسِ وَلَوْ قَالَ بَعْدَ الْكَشْفِ عَنْ حَالِهِ فلانٌ نَسِيتُهُ قُبِل بِالْقُرْبِ وَإِذَا رُدَّ إِقْرَارَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ ثُمَّ دَايَنَ لَمْ يَدْخُلِ المُقَرُّ لَهُ مَعَ الْمُدَايِنِ لِأَنَّهُ كَانَ رَضِيَ بِالتَّفْلِيسِ فَإِنْ صَحَّ إِقْرَارُهُ وَلَمْ يَرْضَ بِتَفْلِيسِهِ وَلَا دَخَلَ فِي المُحاصة قَالَ لَا يَدْخُلُ مَعَ الْآخَرِينَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَدْخُلُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا حِينَ الْفَلَسِ لِأَنَّ الدُّخُولَ مَعَ الْأَوَّلِينَ كَانَ لَهُ وَلَهُ الدُّخُولُ مَعَ الْآخَرِينَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَمَنَعَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ لِأَنَّهَا أَمْوَالُ الْآخَرِينَ لَا يُشَارِكُهُمُ الْأَوَّلُونَ وَهُوَ أَحْسَنُ وَاخْتُلِفَ إِذَا أَبْقَى أَحَدُ الْأَوَّلِينَ فِي يَدَيْهِ نُصِيبَهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَضْرِبُ مَعَ الْآخَرِينَ بِقَدْرِ مَا أبقى كمدانية حَادِثَةٍ وَفِي كِتَابِ ابْنِ حَبِيبٍ: يَضْرِبُ بِأَصْلِ دَيْنِهِ وَهُوَ أَحْسَنُ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَرَادَ فَلَسَهُ وَإِنَّمَا قَامَ بِحَقِّهِ لِيَلَّا يَنْتَفِعَ بِهِ أَصْحَابُهُ وَفِي الْجَوَاهِرِ كُلُّ إِقْرَارٍ رُدّ ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ
3 -
فِي الْجَوَاهِرِ: اخْتُلِفَ فِي عِتْقِهِ أمَّ وَلَدِهِ أَمْضَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْكِتَابِ وَرَدَّهُ الْمُغِيرَةُ وَلَمْ يَجْعَلْهُ كَطَلَاقِ امْرَأَتِهِ وَإِذا أمضينا تَبِعَهَا مالُها عِنْدَ مَالِكٍ وَمَنَعَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا
3 -
(فَرْعٌ)
قَالَ وَمَا لَا يُصَادِفُ الْمَالَ ينفُذ كَالطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَاسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ وَعُضْوِهِ وَاسْتِلْحَاقِ النَّسَبِ وَنَفْيِهِ بِاللِّعَانِ وَارْتِهَانِهِ وَقَبُولِ الْوَصِيَّةِ
3 -
(فَرْعٌ)
قَالَ وَالْمَالُ الْمُتَجَدِّدُ بَعْدَ الْحَجْرِ لَا يَتَعَدَّى إِلَيْهِ الْحَجْرُ إِلَّا بِتَجْدِيدِهِ مَرَّةً أُخْرَى
3 -
(فَرْعٌ)
مَا يَتَعَلَّقُ بِمَصْلَحَةِ الْحَجْرِ كَأُجْرَةِ الْكَيَّالِ وَالْحَمَّالِ تُقدَّم عَلَى جَمِيعِ الدُّيُونِ لِأَنَّهَا أهم ن مصَالح الْغُرَمَاء