لِامْرَأَتِهِ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَأَسْقَطَتْهُ قَبْلَ الزَّوَاجِ لَزِمَهَا ذَلِكَ وَهُوَ فِي الشُّفْعَةِ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَدْخَلَ الْمُشْتَرِي فِي الْمُشْتَرَى كَمَا لَوْ قَالَ اشْتَروا الثّمن عَلَيَّ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الثَّمَنُ لِأَنَّهُ أَدْخَلَهُ فِي الشِّرَاءِ عِنْدَ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَإِنْ تَرَكَهَا قَبْلَ الشِّرَاءِ بِعِوَضٍ امْتَنَعَ لِلْجَهْلِ بِمَا يُقَابِلُ الْعِوَضَ هَلْ يَحْصُلُ أَمْ لَا فَإِنْ قَالَ إِنِ اشْتَرَيْتُ فَقَدْ سَلَّمْتُ لَكَ بِدِينَارٍ وَإِنْ لَمْ يَبِعْ صَحَّ لِعَدَمِ الْغَرَرِ وَلَوْ شَرَطَ النَّقْدَ امْتَنَعَ لِأَنَّهُ سَلَفٌ تَارَةً وَثَمَنٌ تَارَةً وَلَوْ سَلَّمَ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الشِّرَاءِ بِعِوَضٍ أَمْ لَا امْتَنَعَ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ فَيَبِيعُ وَلِأَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَكُونُ لِلْبَيْعِ وَلَوْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ فَلَمْ يُسْقِطِ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ إِلَّا بِعِوَضٍ مِنَ الْمُشْتَرِي أَوْ مِنَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي جَازَ خِلَافًا لِ ش لَنَا أَنَّهُ مَلَكَ الْأَخْذَ فَجَازَتِ الْمُعَاوَضَةُ عَلَيْهِ كَالْعَقَارِ وَقِيَاسًا عَلَى تَمْلِيكِ الزَّوْجَةِ أَمْرَهَا وَقِيَاسًا عَلَى أَخْذِ الْأَمَةِ الْعِوَضَ إِذَا عَتَقَتْ عَلَى أَنْ لَا تُوقَعَ طَلَاقًا قَالَ مُطَرِّفٌ إِنْ صَالَحَ عَلَى أَنَّهُ مَتَى أَذِنَ الْمُشْتَرِي لِوَلَدِهِ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَلَهُ الشُّفْعَةُ مَا لَمْ يَطُلِ الزَّمَانُ شُهُورًا كَثِيرَةً وَقَالَ أَصْبَغُ يَلْزَمُ الصُّلْحُ تَوْفِيَةً بِالْعَقْدِ وَالْمَقَالُ فِي ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي دُونَ الشَّفِيعِ لِأَنَّ تَرْكَ الشُّفْعَةِ هِبَةٌ وَيَتَضَرَّرُ الْمُشْتَرِي بِالْبَقَاءِ عَلَى ذَلِكَ فِي الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَالْحُبْسِ فَيُهْدَمُ وَيُعْطَى الْقِيمَةَ لِمَا أَحْدَثَ وَمِنْ حَقِّهِ أَنْ يَقُولَ إِمَّا أَنْ تُسْقِطَ حَقَّكَ مَرَّةً فَأَتَصَرَّفَ آمِنًا وَإِمَّا أَنْ تَأْخُذَ وَقَالَ مُطَرِّفٌ لِلشَّفِيعِ أَيْضًا مَقَالٌ وَفِي الْجَوَاهِرِ يَجُوزُ أَخْذُهُ مِنَ الْمُشْتَرِي عِوَضًا دَرَاهِمُ أَوْ غَيْرُهَا عَلَى تَرْكِ الشُّفْعَةِ إِنْ كَانَ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ بَطَلَ وَرَدَّ الْعِوَضَ وَكَانَ عَلَى شُفْعَتِهِ
فِي الْمُقَدِّمَاتِ إِنْ سَكَتَ الْحَاضِرُ حَتَّى غَرَسَ الْمُشْتَرِي أَوْ بَنَى أَوْ طَالَتِ الْمُدَّةُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُدَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ عَلَى الْخِلَافِ بَطَلَ حَقُّهُ وَلَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ نَظَائِرُ قَالَ الْمَسَائِلُ الَّتِي لَا يُعْذَرُ فِيهَا بِالْجَهْلِ سَبْعٌ عَلَى مَا قَالَهُ أَبُو عُمَرَ الْإِشْبِيلِيُّ وَلَمْ يَكُنْ يُفَسِّرُهَا إِذَا سُئِلَ عَنْهَا قَالَ ابْنُ عَتَّابٍ فَاسْتَقْرَأْتُهَا فَوَجَدْتُهَا الشُّفْعَةَ وَالْمَرْأَةَ تَقْضِي بِالثَّلَاثِ فِي الْمَجْلِسِ فَلَا يُنَاكِرُهَا الزَّوْجُ لِجَهْلِهِ وَالسَّارِقَ لِثَوْبٍ لَا يُسَاوِي ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ يَحْمِلُهَا وَوَطْءَ الْمُرْتَهِنِ الْجَارِيَةَ