الدُّخُولِ عَلَى بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ الَّذِينَ لَا يُشَافِعُونَهُمْ وَلَوْ كَانَ أَهْلُ السَّهْمِ وَاحِدًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُشَافِعُهُ شَافَعَهُ جُمْلَةُ الْوَرَثَةِ لِعَدَمِ مَنْ يَمْنَعُهُمْ وَإِذَا بَاعَ أَهْلُ سَهْمٍ مَعْلُومٍ فَسَلَّمَ بَقِيَّتُهُمْ وَبَقِيَّةُ الشُّرَكَاءِ ثُمَّ بَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ الَّذِينَ لَيْسُوا بِأَهْلِ سَهْمٍ وَاحِدٍ فَلِلْمُشْتَرِي النَّصِيبُ وَلِشُرَكَائِهِ وَبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ التَّحَاصُصُ فِي هَذَا الْمَبِيعِ لِأَنَّهُ حَلَّ مَحَلَّ الْبَائِعِ مِنْهُ لَمَّا سَلَّمَ لَهُ بَقِيَّةُ شُرَكَائِهِ وَبَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ وَإِنْ وَرِثَهُ ابْنُهُ وَامْرَأَتُهُ فَمَاتَ الِابْنُ عَنْ أُخْتِهِ وَأُمِّهِ وَعَصَبَةٍ فَبَاعَ بَعْضُ الْعَصَبَةِ فَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ تُشَافِعُ الْأُخْتُ وَالْأُمُّ الْعَصَبَةَ لِمَا وَرِثَا مِنَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي قَال وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ مَوْتَ الِابْنِ يُوجِبُ وِرَاثَةً ثَانِيَةً فَلَا يَضْرِبُوا مَعَ بَقِيَّةِ الْعَصَبَةِ إِلَّا بِالْقَدْرِ الَّذِي وَرِثُوهُ مَعَهُمْ لِأَنَّ الضَّرْبَ بِالْمِيرَاثِ الْأَوَّلِ إِضْرَارٌ بِالْعَصَبَةِ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ إِذَا وَرِثَهُ أَوْلَادُهُ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ عَنْ إِخْوَتِهِ وَوَرَثَةٍ أَنْ يَدْخُلَ وَرَثَتُهُ فِيمَا بَاعَ أَحَدُ وَرَثَةِ الِابْنِ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ عَدَمِ مِيرَاثِهِمْ فِي الثَّانِي أَوْ يَكُونُونَ يَتَحَاصُّونَ بِمَا وَرِثُوهُ مِنْ غَيْرهِ وَيَلْزَمُ أَنَّ شُرَكَاءَ الْمَيِّتِ يُحَاصُّونَ بَقِيَّةَ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ فِي مَبِيعِ أَحَدِهِمْ وَالْمَعْرُوفُ خِلَافُهُ وَأَمَّا الشَّقِيقَةُ مَعَ أَخَوَاتِ الْأَبِ فَأَشْهَب يَرَى عَدَمَ دُخُولِ الشَّقِيقَةِ لِاخْتِصَاصِهِنَّ بِالسُّدُسِ دُونَهَا قَال ابْنُ يُونُسَ ثَلَاثَةٌ اشْتَرَوْا دَارًا أَوْ وَرِثُوهَا فَبَاعَ أَحَدُهُمْ مِنْ نَفَرٍ وَسَلَّمَ الشَّرِيكَانِ فَبَاعَ أَحَدُ النَّفَرِ فَبَقِيَّةُ النَّفَرِ أَشْفَعُ مِنْ شَرِيكَيِ الْبَائِعِ وَلَوْ بَاعَ أَحَدُ شَرِيكَيِ الْبَائِعِ لَدَخَلَ شَرِيكُهُ الَّذِي لَمْ يَبِعْ وَسَائِرُ النَّفَرِ فَلَهُمُ النِّصْفُ وَلِشَرِيكِهِمُ الَّذِي لَمْ يَبِعِ النِّصْفُ وَخَالَفَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَال لَا يَكُونُ النَّفَرُ أَشْفَعَ فِيمَا بَاعَ بَعْضُهُمْ بَلْ هُمْ كَبَائِعِهِمْ يَقُومُونَ مَقَامَهُ بِخِلَافِ وَرَثَةِ الْوَارِثِ أَوْ وَرَثَةِ الْمُشْتَرِي وَالْفَرْقُ أَنَّ السَّهْمَ الْمَوْرُوثَ لَا شُفْعَةَ بِهِ لِشُرَكَاءِ الْمَيِّتِ مَعَ الْوَرَثَةِ وَإِذَا بَاعَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ فَبَقِيَّتُهُمْ أَشْفَعُ مِنْ شُرَكَاءِ الْمَيِّتِ وَشُرَكَاءَ الْبَائِعِ لَهُمُ الشُّفْعَةُ