(فرع)

ضَرَرَ عَلَيْكَ فَمَنْعُهُ ضَرَرٌ وَإِذَا كَنَسْتَ بِئْرَكَ حُمِلْتَ عَلَى سُنَّةِ الْبَلَدِ فِي طَرْحِ الْكُنَاسَةِ فَإِنْ كَانَ الطَّرْحُ بِضَفَّتَيْهِ لَمْ تَطْرَحْ ذَلِكَ عَلَى شَجَرِهِمْ إِنْ وَجَدْتَ مَكَانًا وَإِلَّا فَبَيْنَ الشَّجَرِ فَإِنْ ضَاقَ فَفَوْقَ شَجَرِهِمْ لِتَعَيُّنِ ضَرَرِكَ وَصَاحِب الْحَقِّ مُقَدَّمٌ عَلَى الطَّارِئِ قَال الْلَخْمِيّ يُرِيدُ يَغْرِسُ مَكَانَ النَّخْلَةِ نَخْلَةً أَوْ غَيْرهَا مَا لَا يَضُرُّ بِبَاطِنِ الْأَرْضِ بِانْتِشَارِ الْعُرُوقِ أَوْ أَقْوَى فَيَهْلَكُ مَا يُجَاوِرُهُ وَلَا يَضُرُّ بِأَعْلَاهُ بِكَثْرَةِ الْفُرُوعِ فَيَمْنَعُ الشَّمْسَ عَنِ الْأَرْضِ فَتَقِلُّ مَنْفَعَتُهَا وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيمَنْ خَرَجَ فِي أَرْضِهِ عِرْقُ شَجَرَةِ غَيْرهِ فِي مَكَانٍ آخَرَ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ وَلَا مَضَرَّةٌ بَقِيَ لِصَاحِب الْأَرْضِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَوْ قَلَعَ لَهُ ثَمَنُ الْخَشَبِ أَوِ الْحَطَبِ فَيَأْخُذُ قِيمَتَهُ مَقْلُوعًا قَال عِيسَى وَإِنْ كَانَ إِقْرَارُهُ مُضِرًّا بِأَصْلِ شَجَرَتِهِ الَّتِي هُوَ مِنْهَا لَمْ يُقِرَّهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى صَاحِب الشَّجَرَةِ قَال الْلَخْمِيّ فَإِنْ لَمْ يَرْضَ وَكَانَ إِنْ قَطَعَ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ الْفَرْعِ وَالشَّجَرَةِ نَبَتَ قَطَعَ وَأَعْطى قِيمَتَهُ مَقْلُوعًا وَإِنْ كَانَ بنبت قَطَعَ وَأَخَذَهُ صَاحِبهُ وَجَعَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ حَقَّ صَاحِب النَّهْرِ فِي مَوْضِعِ جَرَيَانِ الْمَاءِ خَاصَّةً وَالْحَافَّتَيْنِ مِلْكًا لِصَاحِب الْأَرْضِ يَغْرِسُهَا إِنْ أَحَبَّ وَلَا يَطْرَحُ الْآخَرُ عَلَيْهَا إِلَّا الْعَادَةَ وَلِصَاحِب النَّهر منع صَاحب الأَرْض من غرس حافتي النَّهْرِ إِذَا أَضَرَّ بِشُرْبِهِ لِلْمَاءِ لِأُصُولِ الشَّجَرِ بِغَوْصِ عُرُوقِ الشَّجَرَةِ فِي النَّهْرِ فَتَضُرُّ بِجَرَيَانِهِ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ يُبَاعُ مِنَ الدَّارِ بِقَدْرِ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَسْمِ لِتُقَدُّمِ الدَّيْنِ عَلَى الْمِيرَاثِ إِلَّا أَنْ يُعْطَى الْوَرَثَةُ الدَّيْنَ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِمْ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ وَحَقُّ الْغَرِيمِ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِالْمَالِيَّةِ فَهُمْ مُقَدَّمُونَ فِي الْعَيْنِ وَهُوَ مُقَدَّمٌ فِي الْمَالِيَّة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015