يَصِحُّ قَوْلهُ فِي الْجِذْعِ وَالثَّوْبِ وَالْمِصْرَاعَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ عَلَى أَحَدِ قَوْليْهِ فِي مَنْعِ قَسْمِ الْحَمَّامِ وَعَلَى قَوْلهِ بِالْجَوَازِ تُقْسَمُ وَلَا يُرَاعَى فَسَادًا وَلَا نَقْصًا فِي الثَّمَنِ وَلَا تَعْطِيلَ الِاسْتِعْمَالِ لِأَنَّ فَسَادَ الْحَمَّامِ وَانْتِقَالهُ عَنْ مَقْصُوده أَشد وَمَنْعُ الْجَمِيعِ أَحْسَنُ صَوْنًا لِلْمَالِيَّةِ عَنِ الضَّيَاعِ أما الْيَاقُوتَةُ وَنَحْوُهَا فَيَمْتَنِعُ وَإِنْ تَرَاضَوْا لِأَنَّهُ مِنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ قَاعِدَةٌ يَمْتَنِعُ الْقَسْمُ تَارَةً بِحَقِّ اتعالى كالغرر فِي مَشْرُوعِيَّة الْقرعَة فِي المتخلفات فَإِن الضَّرَر يعظم أَو الرِّبَا كَقَسْمِ الثِّمَارِ بِشَرْطِ التَّأْخِيرِ إِلَى الطِّيبِ لِمَا يَدْخُلُهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ غَيْر مَعْلُومِ التَّمَاثُلِ فَإِنَّ الْقِسْمَةَ بَيْعٌ أَوْ نَسِيئَةٌ فَإِنَّ تَبَايُنَ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ بِالْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فَفِي جَوَازِهِ بِالْقَرْعَةِ قَوْلانِ حَكَاهُمَا اللَّخْمِي أَوْ لِإِضَاعَةِ الْمَالِ كالياقوته وَتارَة بِحَق آدَمِيّ كقسم الدَّار اللطيفو وَالْحَمَّامِ وَالْخَشَبِ وَالثَّوْبِ وَالْمِصْرَاعَيْنِ وَلِذَلِكَ يَجُوزُ بِالتَّرَاضِي لِأَنَّ لِلْآدَمِيِّ إِسْقَاطَ حَقِّهِ بِخِلَافِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَمَنَعَ الْأَئِمَّةُ قَسْمَ مَا فِيهِ ضَرَرٌ أَوْ بِغَيْر نَوْعِ الْمَقْسُومِ وَمَنَعَ ح قَسْمَ الرَّقِيقِ خِلَافًا لِ ش لِأَنَّ مَنَافِعَهُ مُخْتَلِفَةٌ بِالْفِعْلِ وَغَيْرهِ فَلَا يُمْكِنُ فِيهِ التَّعْدِيلُ وَجَوَابُهُ لَوِ امْتَنَعَ تَعْدِيلُهُ لَامْتَنَعَ بَيْعُهُ وَتَقْوِيمُهُ فِي الْإِتْلَافِ لِأَنَّهُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى مَعْرِفَةِ الْقِيَمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَفِي النَّوَادِرِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ لَا يُقْسَمُ حَيَوَانٌ وَلَا عَرَضٌ بِالْقِيمَةِ بَلْ يُبَاعُ وَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ وَعَنْهُ الْجَوَازُ
فِي الْكِتَابِ إِذَا دُعِيَ أَحَدُهُمَا لِقَسْمِ الثَّوْبِ لَمْ يُقْسَمْ بَلْ يَتَقَاوَمَاهُ وَإِلَّا بِيعَ تَحْصِيلًا لِمَقْصُودِ كُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا من ملكه بِحَسب إلامكان فَإِذا اسْتَقَرَّ عَلَى ثَمَنٍ فَلِمَنْ أَبَى الْبَيْعَ أَخْذُهُ وَإِلَّا بيع