الْفَرِيقَيْنِ لِلْآخَرِ وَذَكَرَ ابْنُ زَرْبٍ خَمْسَةَ أَقْوَالٍ كَالْخِلَافِ فِيمَنْ أَوْصَى لِحَمْلٍ فَوَلَدَتْ ذَكَرًا وَأُنْثَى تَصِفِينَ بِحَسَبِ الْمِيرَاثِ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ لِلْأُنْثَى ثَلَاثَةٌ وَلِلذَّكَرِ أَرْبَعَةٌ لِأَنَّ أَقْصَى مَا يَكُونُ لِلذَّكَرِ الثُّلُثَانِ وَلِلْأُنْثَى النِّصْفُ وَخَمْسَةُ أَسْهُمٍ لِلذَّكَرِ ثَلَاثَةٌ لِأَنَّهُ أَقَلُّ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يكون لَهُ ثَلَاثَة أَو سِتَّةٍ وَلَهَا اثْنَانِ مِنْ سِتَّةٍ وَيَقْتَسِمَانِ السَّادِسَ نِصْفَيْنِ عَلَى سَبِيلِ التَّدَاعِي إِنِ ادَّعَيَا الْعِلْمَ أَوِ الظَّنَّ أَوْ أَحَدَهُمَا وَهَذَا الْخِلَافُ إِنَّمَا يَحْسُنُ إِذَا جُهِلَتْ كَيْفِيَّةُ الشِّرَاءِ أَمَّا لَوِ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ الشِّرَاءَ عَلَى دَعْوَاهُ فَلَا يحسن إِلَّا قَولَانِ يقسم اسباعاً بعد ايمانها لِمُدَّعِي الثُّلُثَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَهُوَ الْمَشْهُورُ لِمَالِك أَوْ لِلذَّكَرِ النِّصْفُ لِأَنَّهَا لَا تُنَازِعُ فِيهِ وَلَهَا الثُّلُثُ لِعَدَمِ الْمُنَازَعَةِ فِيهِ وَيَقْتَسِمَانِ السُّدُسَ نِصْفَيْنِ بَعْدَ أَيْمَانِهِمَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ
قَال إِذَا كَانَ الْوَصِيُّ وَارِثًا فَلِلْوَرَثَةِ النَّظَرُ مَعَهُ خَشْيَةَ أَنْ تَكُونَ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ وَمَتَى كَانَ غَيْر وَارِثٍ فَلَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَّا فِيمَا تَبْقَى عَلَقَتُهُ لِلْوَارِثِ كَالْوَلَاءِ فِي الْعِتْقِ فَقَدْ يَرِثُ مَنْ لَا وَلَاءَ لَهُ كَالْبَنَاتِ وَالْأَخَوَاتِ وَالزَّوْجَاتِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْجَدَّاتِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لمن ينجز إِلَيْهِ الْوَلَاءُ كَانَ وارثاُ أَمْ لَا وَيَلْحَقُ بِالْعِتْقِ الْإِخْدَامُ وَالتَّعْمِيرُ وَالْحَبْسُ فَحَقُّ الْأَوَّلَيْنِ لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ لِأَنَّ الْمَرْجِعَ إِلَيْهِمْ وَحَقُّ الْحَبْسِ لِأَقْرَبِ النَّاسِ بِالْمُحْبِسِ لِأَنَّهُ الَّذِي يَرْجِعُ إِلَيْهِ الْحَبْسُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ فِي كِتَابِ الْحَبْسِ وَهَذَا فِي الْوَصِيِّ الْمَأْمُونِ أَمَّا غَيْرهُ فَيَكْشِفُ عَنِ الْوَصَايَا كُلِّهَا
(فَرْعٌ)
قَال إِذَا قَال الْمُوصِي اجْعَلْ وَصِيَّتِي حَيْثُ شِئْتَ فَلَهُ جَعْلُهَا فِي أَقَارِبِ نَفْسِهِ