حَتَّى مَاتَ الشُّهُودُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ نَظَائِرُ قَالَ الْعَبْدي يعْتَبر الْيَسِيرُ فِي نَيِّفٍ وَعِشْرِينَ مَسْأَلَةً هِبَةُ الْوَصِيِّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ نَظَرًا وَالْعَبْدِ مِنْ مَالِهِ وَالْغَرَرُ فِي الْبَيْعِ وَفِي الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ وَالنَّجَاسَةُ تَقَعُ فِي الْإِنَاءِ عَلَى الْخِلَافِ وَفِي الطَّعَامِ وَفِي الْمَاءِ الْيَسِيرِ وَلَمْ يتَغَيَّر وَفِي نِصَاب الزَّكَاة لايمنع وُجُوبهَا وَفِي الضحك فِي الصَّلَاة ونقصان سَببهَا وَفِي الْمَرَضِ لَا يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ وَفِي الْعَيْبِ لَا يُرَدُّ بِهِ وَكَذَلِكَ إِنْ حَدَثَ عِنْدَ المُشْتَرِي لَا يردهُ إِذا رد وَإِذا زَاده الْوَكِيل على مَا اقر بِهِ لَزِمَ الْأَمْرُ وَإِذَا زَادَهُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ على صَاحبه لَا تفِيد الشَّرِكَةُ سِوَى الْأَمْوَالِ وَالْأَعْمَالِ وَإِذَا كَانَ التَّفَاوُتُ بَين السكتين يَسِيرا لَا تمنع الشّركَة وَينفذ شِرَاء السَّفِيه ليسير لِنَفْسِهِ وَيَقْرَأُ الْجَنْبَ الْيَسِيرَ وَيَكْتُبُ يَسِيرَ الْقُرْآنِ إِلَى الْعَدُوِّ وَيَقْرَأُ الْمُصَلِّي كِتَابًا فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ قُرْآنًا إِذَا لَمْ يَنْطِقْ بِهِ وَكَذَلِكَ انصاته للمخبر فِي الصَّلَاة وَفِي بدل الناقض بِالْوَازِنِ وَفِيمَا إِذَا بَاعَ سِلْعَةً بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَيْنِ إِلَى أَجَلٍ وَفِي الصَّرْفِ فِي الْمَتْجَرِ وَوَصِيُّ الْأُمِّ يَصِحُّ فِيهِ دُونَ الْكَثِيرِ وَيُغْتَفَرُ عِنْدَ انْفِصَالِ الشَّرِيكَيْنِ إِذَا بَقِيَ ثَوْبٌ عَلَى أَحَدِهِمَا يَسِيرُ الْقِيمَةِ وَكَذَلِكَ عَامِلُ الْقِرَاضِ وَالزَّوْجُ تَجِبُ عَلَيْهِ الْكُسْوَةُ إِذَا كَانَ بَقِيَ عَلَى الْمَرْأَةِ يَسِيرُ الثَّمَنِ وَيُشْتَرَطُ عَلَى الْمُغَارِسِ الْعَمَلُ الْيَسِيرُ دُونَ الْكَثِيرِ وَكَذَلِكَ الْمُسَاقِي وَعَامِلُ الْقِرَاضِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَفِي الْأَخْذِ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا لَمْ يَضُرَّ وَيُتْرَكُ لِلْمُفْلِسِ مِنْ مَالِهِ نَحْوُ نَفَقَةِ الشَّهْرِ

(فَرْعٌ)

فِي الْبَيَانِ قَال ابْنُ وَهْب يَكْسِرُ الْوَصِيُّ الشِّطْرَنْجَ وَيَبِيعُهَا حَطَبًا إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ عَالِمًا وَإِنْ خَافَ شاوروه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015