قَال ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا قَال رَقِيقِي أَحْرَارٌ فَوَجَدُوا الثُّلُثَ فَأَعْتَقُوا ثُمَّ طَرَأَ دَيْنٌ وَقَدْ قُسِمَ الْمَالُ فَثُلُثُهُ عَلَى الْعَبِيدِ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَيُبَاعُ الثُّلُثُ لِلدَّيْنِ وَالثُّلُثَانِ عَلَى الْوَرَثَةِ كَانُوا أَمْلِيَاءَ أَمْ لَا لِأَخْذِهِمْ مَصْرِفَ الدَّيْنِ وَهُوَ التَّرِكَةُ
(فَرْعٌ)
قَال قَال ابْنُ الْقَاسِمِ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ قَال إِنْ مُتُّ مِنْ مَرَضِي فَغُلَامِي سَعِيدٌ حُرٌّ وَأَنَّهُ مَاتَ فِي مَرَضِهِ وَشَهِدَ آخَرَانِ إِنْ صَحَحْتُ مِنْ مَرَضِي فَبَدْرٌ حُرٌّ وَأَنَّهُ صَحَّ فِي مَرَضِهِ يُعْتَقُ نصف كل وَاحِد مِنْهُمَا لتكافئ البيتنين كَمَا لَوْ تَرَكَ وَلَدًا نَصْرَانِيًّا وَوَلَدًا مُسْلِمًا وَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ مَاتَ نَصْرَانِيًّا وَشَهِدَتْ أُخْرَى أَنَّهُ مَاتَ مُسْلِمًا يَقْتَسِمَانِ الْمَالَ وَلَوْ كَانَتْ أحداهما اعْدِلْ قدم عبدهما وَقَالَ اصبغ تقدم بَيِّنَة الصة لِإِثْبَاتِ مَا لَمْ تَعْلَمْهُ الْأُخْرَى كَمَا لَوْ حضر الْبَيِّنَتَانِ مَوْتَ الْمُتَنَازِعِ فِي إِسْلَامِهِ فَشَهِدَا بِذَلِكَ وَلَمْ يُعْرَفْ أَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مُسْلِمًا أَمْ لَا حُكِمَ بِأَعْدَلِهِمَا وَلَوْ عُلِمَ أَنَّ أَصْلَهُ كَافِر فَقَالَت الْأُخْرَى إِنَّه اسْلَمْ ونفت الْأُخْرَى فَقدمت الْأُولَى لِاِطْلَاعِهَا عَلَى مَا جَهِلَتْهُ الْأُخْرَى
(فَرْعٌ)
فِي الِاسْتِذْكَارِ إِذَا أَوْصَى بِشَيْءٍ بِعَيْنِهِ فَادَّعَى الْوَرَثَةُ أَنَّهُ أَكْثَرُ مِنَ الثُّلُثِ قَال مَالِك وَأَصْحَابُهُ يُخَيَّرُونَ بَيْنَ دَفْعِهِ أَوْ دَفْعِ جَمِيعِ ثُلُثِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ مَرْجِعُ الْوَصَايَا وَخَالَفَهُ الْأَئِمَّةُ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ مَلَّكَتْهُ ذَلِكَ بِالْمَوْتِ فَيُفْتَقَرُ أَخْذُهُ مِنْهُ لِلْمُعَاوَضَةِ عَلَيْهِ وَيُمْتَنَعُ أَخْذُهُ بِغَيْر رِضَاهُ وَجَوَابُهُمْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْوَصَايَا تَنْفُذُ مِنْ غَيْر الثُّلُثِ وَلَا يَتَقَرَّرُ مِلْكٌ فِي غَيْرهِ قَال وَأَرَى أَنْ يَلْزَمَ الْوَرَثَةَ تَحْقِيقُ دَعْوَاهُمْ فَإِنْ تَحَقَّقَتْ فَهُمْ شُرَكَاءُ مَعَهُمْ فِي تِلْكَ الْعَيْنِ لِأَنَّ التَّعْيِينَ يُوجِبُ تَعَلُّقَ الْحَقِّ بِهِ وَإِلَّا خُيِّرُوا وَهَذِهِ