وصّى بِمَالِه لفُلَان وَثلثه لفُلَان قَالَ ابْن يُونُس قَوْله فِي كتاب أَوْصَى بِثَلَاثِينَ دِينَارًا ثُمَّ أَوْصَى لَهُ بِالثُّلُثِ يضْرب بِالْأَكْثَرِ قَالَ سَحْنُونٌ مَعْنَاهُ التَّرِكَةُ كُلُّهَا عَيْنٌ فَلَوْ كَانَتْ عَيْنًا وَعَرَضًا ضَرَبَ بِثُلْثِ الْعَرَضِ وَبِالْأَكْثَرِ مِنْ ثُلُثِ الْعَيْنِ أَوِ التَّسْمِيَةِ وَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا عَرَضًا ضَرَبَ بِالثُّلُثِ وَالتَّسْمِيَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَصَايَا فَإِنَّمَا لَهُ الثُّلُثُ إِلَّا أَنْ يُجِيزُوا فَلَهُ الْوَصِيَّتَانِ وَإِنْ أَوْصَى بِعَشَرَةِ شِيَاهٍ ثُمَّ بِعِشْرِينَ فَلَهُ الْأَكْثَرُ كَالدَّنَانِيرِ فَإِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ مِائَةً فَلَهُ خُمْسُهَا بِالسَّهْمِ كَانَ أَقَلَّ مِنِ الْعِشْرِينَ أَوْ أَكْثَرَ وَكَذَلِكَ العبيد وَإِذَا قَالَ ثُلُثِي لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ ثُمَّ قَالَ وَأَعْطُوا فُلَانًا مِائَةَ دِينَارٍ لِأَحَدِ الثَّلَاثَةِ ضَرَبَ بِأَكْثَرِ الْوَصِيَّتَيْنِ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ وَإِنَّمَا يَصِحُّ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مَالُهُ كُلُّهُ عينا أما الْعين وَالْعرض فَلهُ تسع الْعرض وَالْأَكْثَرُ مِنْ تُسُعِ الْعَيْنِ أَوِ التَّسْمِيَةِ وَإِنْ أوصى بمائه مبدأة وبوصاياثم لِصَاحِبِ الْمِائَةِ بِأَلْفٍ قَالَ مَالِكٌ يُحَاصُّ بِالْأَلْفِ إِنْ وَقَعَ لَهُ أَكْثَرُ مِنِ الْمِائَةِ وَأَخَذَهُ فَقَط أَو ياخذ الْمِائَة المبداه وَيُحَاصُّ بِالْأَلْفِ فِي بَقِيَّةِ الثُّلُثِ وَإِنْ قَالَ ثُلُثِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ يَوْمَيْنِ يُقَسَّمُ ثُلُثِي أَثْلَاثًا ثُلُثٌ لِلْمَسَاكِينِ وَثُلُثٌ فِي الرِّقَابِ وَثُلُثٌ يُحَجُّ بِهِ عَنِّي قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ نِصْفُ ثُلُثِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَنِصْفُهُ أَثْلَاثٌ عَلَى مَا نَصَّ وَإِذَا قَالَ غَلَّةُ عَبْدِي لِفُلَانٍ ثُمَّ قَالَ خِدْمَتُهُ لِفُلَانٍ قَالَ أَشْهَبُ لَيْسَ بِرُجُوعٍ بَلْ يَسْتَخْدِمَانِهِ أَوْ يَسْتَغِلَّانِهِ بِالسَّوَاءِ فَإِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ وَإِلَّا خُيِّرَ الْوَرَثَةُ بَيْنَ الْإِجَازَةِ أَوْ إِسْلَامِ ثُلُثِ الْمَيِّتِ وَإِن قَالَ يخْدم فلَانا سِنِين ثُمَّ هُوَ حُرٌّ ثُمَّ قَالَ يَخْدِمُ فُلَانًا سنتَيْن يحاصا فِي سَنَةٍ أَثْلَاثًا
فِي الْجَلَّابِ أَوْصَى بمائه وَلآخر بِخَمْسِينَ وَلآخر بِمثل أحدى الوصيتين