يَحْجُبُهُ فَلِعَدَمِ تَعَيُّنِ أَخْذِ حَاجَتِهِ بِخِلَافِ الْإِرْثِ فِي الْجَوَاهِرِ اخْتُلِفَ هَلْ بَيْتُ الْمَالِ حَائِزٌ أَوْ وَارِثٌ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ انْصَرَفَ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ وَهَلْ يُرَدُّ مَا فَضَلَ عَنْ ذَوِي السِّهَامِ عَلَيْهِمْ قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ عَقِيبَ كَلَامِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَذَلِكَ إِذا كَانَ للْمُسلمين بَيت المَال فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ مُطْلَقًا وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ لِلْمُوصَى لَهُ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلْفُقَرَاءِ
قَالَ لَوْ أَوْصَى نَصْرَانِيٌّ بِجَمِيعِ مَالِهِ لِلْكَنِيسَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُدْفَعُ لِأَسَاقِفَتِهِمْ ثُلُثُهُ وَثُلُثَاهُ لِلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ يَرِثُونَهُ كَمَا يُوَاسُونَهُ فِي فَقْرِهِ فَهُوَ حُكْمٌ بَيْنِهِمْ وَبَيْنَ نَاظِرِ الْكَنِيسَةِ فَيُحْكَمُ فِيهِ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ
(فَرْعٌ)
قَالَ الْأَبْهَرِيُّ يَجُوزُ الْعَفْوُ عَنْ قَتْلِ الْعَمْدِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَالًا وَعَنِ الْخَطَأِ إِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ الدِّيَةَ وَإِلَّا فَمَا حَمَلَ الثُّلُثُ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مَالِ الْوَرَثَةِ
(فَرْعٌ)
فِي الْكِتَابِ الْوَصِيَّةُ بِغَيْرِ متناهي كَوَقْدِ مَسْجِدٍ وَسَقْيِ مَاءٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُفْعَلُ كُلَّ يَوْمٍ أَبَدًا وَوَصَّى مَعَ ذَلِكَ بِوَصَايَا تُحَاصَصُ لِلْمَجْهُولِ بِالثُّلُثِ لِأَنَّهُ أَقْصَى مَا يُمْكِنُ وَتُوقَفُ لَهُ حِصَّتُهُ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ قَالَ أَشهب يصرف بِالْمَالِ كُلِّهِ لِأَنَّهُ