الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْوَصِيَّةُ عِنْدَهُ لِعَبْدِ الْغَيْرِ وَصِيَّةٌ لِلسَّيِّدِ وَيَقْبَلُ الْعَبْدُ دُونَ إِذْنِ سَيِّدِهِ قِيَاسًا عَلَى تَمَلُّكِهِ بِالْأَسْبَابِ الْفِعْلِيَّةِ كَالصَّيْدِ وَالِاحْتِطَابِ قَالَ اللَّخْمِيّ وَإِذا أوصى لعَبْدِهِ أَوْ لِعَبْدِ وَارِثِهِ لَا يَنْتَزِعُ الْوَرَثَةُ وَلَا سَيِّدُ الْعَبْدِ الْوَصِيَّةَ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى بُطْلَانِهَا وَإِنْ يَبِعْ بِيعَ بِمَالِهِ وَلِلْمُشْتَرِي الِانْتِزَاعُ لِعَدَمِ مُنَافَاة الْوَصِيَّة وَقَالَ أَشهب بتفريد الْعَبْدِ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِهَا وَيَطُولَ زَمَانُ ذَلِكَ وَلَا يَنْتَزِعُونَهَا إِنْ بَاعُوهُ قَبْلَ الطُّولِ قَالَ وَالْأَحْسَنُ عَدَمُ الِانْتِزَاعِ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ قَصْدُ الْمُوصِي قَالَ وَكَذَلِكَ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْبَيْعَ عَلَى أَنْ يَنْتَزِعَ كَانْتِزَاعِ الْوَارِثِ وَأَجَازَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا أُوصِيَ لِعَبْدٍ أَجْنَبِيٍّ أَنْ يَنْتَزِعَ سَيِّدُهُ قَالَ وَالْقِيَاسُ عَدَمُ الِانْتِزَاعِ لِمَا تَقَدَّمَ وَفِي الْجَوَاهِرِ لَا يَفْتَقِرُ فِي الْقَبُولِ إِلَى إِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ صَحِيح الْعبارَة وَإِنَّمَا حجر على السَّيِّدُ

(فَرْعٌ)

فِي الْجَوَاهِرِ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِلْمَسْجِدِ وَالْقَنْطَرَةِ وَنَحْوِهِمَا وَإِنْ لَمْ يُمْلَكَا لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْمُسْلِمِينَ لِحُصُولِ تِلْكَ الْمَصَالِحِ لَهُمْ

(فَرْعٌ)

قَالَ تَصِحُّ لِلذِّمِّيِّ كَالصَّدَقَةِ عَلَيْهِ قَالَ وَكَرِهَهَا أَبُو الْحَسَنِ لِلْحَرْبِيِّ وَمَنَعَهَا ش لِلْحَرْبِيِّ وَلِكُلِّ مَا لَا قربه فِيهِ لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِنَّ اللَّهَ أَعْطَاكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ فِي آخِرِ أَعمالكُم زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ) وَمَا لَا قُرْبَةَ فِيهِ لَا حَسَنَةَ فِيهِ وَجَوَابُهُ لَهُ الصَّرْفُ لِلْحَرْبِيِّ وَفِي الْمُبَاحِ حَالَةَ الْحَيَاةِ وَلَوْ وَهَبَ الْحَرْبِيُّ ثُلُثَ مِلْكِهِ إِجْمَاعًا فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْوَفَاةِ عَمَلًا بِالْقِيَاسِ وَالِاسْتِصْحَابِ قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِلذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ وَقِيلَ تَمْتَنِعُ وَقَالَهُ ح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015