قوتا إِلَّا أَنْ يَهْدِمَهَا الِابْنُ لِأَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَعْتَصِرَ الْعَرْصَةَ وَحْدَهَا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سِوَى الْهِبَةِ فَاشْتَرَى سِلْعَةً لِلتِّجَارَةِ امْتَنَعَ الِاعْتِصَارُ لِتَعَلِّقِ حَقِّ الْقَضَاءِ بِهَا وَمَرَضُ الْأَبِ أَوِ الِابْنِ يَمْنَعُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْوَرَثَةِ مِنْ جِهَةِ الِابْنِ وَكَوْنِ الْأَبِ يَعْتَصِرُ لِغَيْرِهِ - قَالَهُ مُحَمَّدٌ وَعَنْهُ مَرَضُ الْأَبِ غَيْرُ مَانِعٍ لِأَنَّ الْمَرَضَ يُوجِبُ الْحَجْرَ وَالْحَجْرُ لَا يَمْنَعُ تَحْصِيلَ الْمَالِ بَلْ إِخْرَاجَهُ كَمَا لَهُ أَخْذُ مَالِ مُدَبَّرِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ فِي مَرَضِهِ وَإِنْ كَانَ الْأَخْذ لغيره وَإِذا اعْتَمر فِي الْمَرَضِ ثُمَّ صَحَّ تَمَّ الِاعْتِصَارُ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ فِي حُكْمِ الصَّحِيحِ قَالَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُوقِفَ إِنْ مَاتَ سَقَطَ وَإِلَّا ثَبَتَ وَقِيلَ إِذَا طَلَبَ الِاعْتِصَارَ فِي الْمَرَضِ ثُمَّ صَحَّ لَمْ يُعِدِ الِاعْتِصَارَ قَالَ وَلَيْسَ بِحَسَنٍ وَإِذَا تَقَدَّمَتِ الْمُدَايَنَةُ وَغَيْرُهَا مِنَ الْمَوَانِعِ الْهِبَةَ لَا تَمْنَعُ الِاعْتِصَارَ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ تَمْنَعُ وَلَيْسَ بِحَسَنٍ وَإِذَا تَقَدَّمَتِ الْمُدَايَنَةُ وَغَيْرُهَا مِنَ الْمَوَانِعِ الْهِبَةَ لَا تَمْنَعُ الِاعْتِصَارَ وَقَالَ عَبْدُ الْملك تمنع وَلَيْسَ بِحسن فَإِنَّهُ لَمْ يَزَّوَّجْ لِأَجْلِهَا وَلَا أَدَانَ لِأَجْلِهَا وَالْمَرَضُ لَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهَا وَاخْتُلِفَ فِي الِاعْتِصَارِ مِنَ الْوَلَدِ الْكَبِيرِ الْفَقِيرِ فَقِيلَ يَعْتَصِرُ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَمَنَعَ سَحْنُونٌ قَالَ وَإِنَّمَا يَعْتَصِرُ إِذَا كَانَ فِي حَجْرِهِ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا لِأَنَّهُ الْمُنْفِقُ عَلَيْهِ فَهُوَ غَنِيٌّ بِهِ أَوْ لَيْسَ فِي حَجْرِهِ وَهُوَ غَنِيٌّ لِأَنَّ الْهِبَةَ قَدْ تَكُونُ لِقَصْدِ سَدِّ خُلَّتِهِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا وَتَعْتَصِرُ الْأُمُّ إِذَا كَانَ الِابْنُ مُوسِرًا - كَانَ أَبُوهُ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا وَيُخْتَلَفُ إِذَا كَانَا فَقِيرَيْنِ فقياسا عَلَى الْوَلَدِ الْفَقِيرِ قَالَهُ أَشْهَبُ وَمَنَعَ مِنَ الْفَقِيرِ الصَّغِيرِ لِأَنَّهُ صَدَقَةٌ حِينَئِذٍ وَالْمَذْهَبُ الِاعْتِصَارُ مِنَ الْكَبِيرِ الْفَقِيرِ وَإِنْ لَمْ تَعْتَصِرِ الْأُمُّ فِي الصَّغِير حَتَّى مَاتَ الْأَب لَهَا الاعتصار نظرا إِلَى حَالَة العقد وَقيل لاتعتصر

فَرْعٌ - فِي الْجُلَّابِ إِذَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ دَنَانِيرَ أَوْ مِثْلِيًّا فَخَلَطَهُ بِمِثْلِهِ بَطَلَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015