فَرْعٌ - قَالَ قَالَ مَالِكٌ إِذَا حَلَّى صَبِيًّا بِحُلِيٍّ ثُمَّ مَاتَ فَهُوَ لِلصَّبِيِّ دُونَ الْوَرَثَةِ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْحَوْزِ لَهُ

فَرْعٌ - قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى لَوْ وَهَبَ الْمُسْتَوْدِعُ مَا عِنْدَهُ فَلَمْ يَقُلْ قَبِلْتُ ثُمَّ مَاتَ الْوَاهِبُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ الْقِيَاسُ الْبُطْلَانُ وَقَالَ أَشْهَبُ حِيَازَتُهُ ثَابِتَةٌ إِلَّا أَنْ يَقُولَ لَا أَقْبَلُ لِأَنَّ الْهِبَةَ بِيَدِ الْمَوْهُوبِ وَتَأَخُّرُ الْقَبُولِ لَا يَضُرُّ كَمَا لَوْ وَهَبَ رَجُلًا وَلَمْ يَقُلْ قَبِلْتُ وَقَبَضَهَا لِيَنْظُرَ رَأْيَهُ فَمَاتَ الْوَاهِبُ فَهِيَ مَاضِيَةٌ إِنْ رَضِيَهَا وَلَهُ رَدُّهَا وَقِيَاسًا عَلَى الْغَائِبِ وَابْنُ الْقَاسِمِ يَقُولُ عَدَمُ الْحَوْزِ يَمْنَحُ الصِّحَّةَ فَأَوْلَى عَدَمُ الْقَبُولِ قُلْتُ وَهَذَا الْبَحْثُ مِنْهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقَبُولَ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ خِلَافًا لِ (ش) وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ

فَرْعٌ - قَالَ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْقَبْضِ الْإِذْنُ وَقَالَ الْأَئِمَّةُ يُشْتَرَطُ وَلَهُ الرُّجُوعُ وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ لِقِصَّةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تَتِمُّ الْهِبَةُ إِلَّا بِحَوْزِهَا وَقِيَاسًا عَلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَلِأَنَّهُ لَوْ لَزِمَتْ لَكَانَتْ مِلْكًا لِلْمَوْهُوبِ لَأَنَّ الْمُطَالَبَةَ بِغَيْرِ مِلْكٍ مُنْكَرَةٌ وَلَوْ كَانَتْ مِلْكَهُ لَمَا وَرِثَهَا وَرَثَةُ الْوَاهِبِ لِأَنَّ الْمِيرَاثَ فَرْعُ الْمِلْكِ وَبِالْقِيَاسِ عَلَى الْوَصِيَّةِ أَوْ هُوَ سَبَبُ مِلْكٍ فَلَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِوَضْع الْيَد كالإحطاب وَسَائِرِ أَسْبَابِ التَّمْلِيكِ الْفِعْلِيَّةِ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ طَرَيَانَ الْمَرَضِ يُبْطِلُ الْعَقْدَ كَطَرَيَانِ التَّفَرُّقِ عَلَى عَقْدِ الرِّبَا وَهَلَاكِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وطريان الرِّدَّة على النِّكَاحِ فَلَا غَرْوَ أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ صَحِيحًا وَيَطْرَأُ عَلَيْهِ مُبْطِلٌ فَقَضِيَّةُ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ دَائِرَة بَين مَا ذَكرْنَاهُ وَمَا ذكر تموه عَلَى السَّوَاءِ فَلَا حُجَّةَ لَكُمْ فِيهَا وَجْهُ مُنَاسِبَةِ الْمَرَضِ لِلْإِبْطَالِ أَنَّهُ يَتَّهِمُ أَنْ يُنْتَفَعَ بِمَالِهِ عُمْرَهُ ثُمَّ يُخْرِجُهُ فِي هَذِهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015