بالمقاسمة أَو بحوز أَجْنَبِي لَهُم أَو يسلفها جَمِيعَهَا لِلْمَوْهُوبِ وَفَرَّقَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ بَيْنَ الْعَبْدِ فَأَجَازَ بَقَاءَ أَيْدِيهِمَا عَلَيْهِ وَيَقْتَسِمَانِ الْغَلَّةَ وَبَيْنَ الدَّارِ لِتَصَوُّرِ الْقِسْمَةِ فِيهَا وَعَنْهُ أَيْضًا التَّسْوِيَةُ فِي جَوَازِ أَيْدِيهِمَا كَمَا يَقْبِضُ فِي الْبَيْعِ وَعَنْهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا فِي الْبُطْلَانِ مَعَ بَقَاءِ أَيْدِيهِمَا لِعَدَمِ رَفْعِ يَدِ الْوَاهِبِ وَإِنْ عمرا كالشريكين وتصرفا كَذَلِك مَعَ بَقَاءِ أَيْدِيهِمَا

فَرْعٌ - قَالَ قَالَ فِي الْكِتَابِ إِذَا وَهَبَ الدَّارَ الْغَائِبَةَ وَلَمْ يَقْبِضْهَا الْمَوْهُوبُ بَطَلَتْ وَإِنْ لَمْ يُفَرِّطْ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يُرَاعَى فِي عَدَمِ الْحَوْزِ التَّفْرِيطُ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ إِذَا أَبَى أَنْ يَدْفَعَهَا لَهُ فَخَاصَمَهُ فَلَمْ يَحْكُمْ لَهُ حَتَّى مَاتَ أَنَّهَا تَبْطُلُ وَقَوْلُهُ إِذَا وَقَفَهَا السُّلْطَانُ حَتَّى يَنْظُرَ فِي حُجَجِهِمْ فَمَاتَ الْوَاهِبُ فَهِيَ لِلْمَوْهُوبِ إِذَا أَثْبَتَ الْهِبَةَ وَفِي كِتَابِ ابْنِ حَبِيبٍ لَا يَنْفَعُهُ الْإِيقَافُ حَتَّى يُحْكَمَ لَهُ فِي حَيَاتِهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِذَا لَمْ يُفَرِّطْ فِي الصَّدَقَةِ صَحَّتْ وَقَعَ الْقَبْضُ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ بَعْدَهُ عَلِمَ بِهَا الْمَوْهُوبُ أَمْ لَا لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ وَعَدَمِ التَّفْرِيطِ وَقَالَ أَصْبَغُ إِذا لم يقبضهَا وَأَعْجَلَهُ الْمَوْتُ بَطَلَتْ وَالْقَوْلَانِ لِمَالِكٍ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا كُنْتُمَا بِمِصْرَ فَوَهَبَكَ أَرْضَهُ بِإِفْرِيقِيَّةَ فَقُلْتَ قَبِلْتُ لَمْ يَكُنْ حَوْزًا وَإِنْ لَمْ يُفَرِّطْ فِي الْخُرُوجِ وَقَالَ أَشْهَبُ إِنْ لَمْ يُفَرِّطْ فِي الْخُرُوجِ حَتَّى مَاتَ الْوَاهِبُ فَهُوَ حَوْزٌ وَيُحْمَلُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْأَرْضِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ لَأَدْرَكَ وَلَوْ كَانَ وُصُولُهَا يَكُونُ قَبْلَ الْحَرْثِ لَمْ يَضُرُّهُ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ حَاضِرَةً لَكَانَ حَوْزُهَا بِالْقَوْلِ بِخِلَافِ الدَّارِ

فَرْعٌ - فِي الْجَوَاهِرِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا تَصَدَّقت بصداقها على زَوجهَا أَعطَتْهُ كِتَابَهَا فَقَبِلَهُ ثُمَّ سَخِطَهُ بَعْدَ أَيَّامٍ فَرَدَّ عَلَيْهَا الْكِتَابَ فَقَبِلَتْهُ بِشَهَادَةٍ فَلَا شَيْءَ لَهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا عَطِيَّةٌ لَمْ يَقْبِضْهَا أَوْ قَبِلَهُ ثُمَّ نَدِمَتْ فَجَدَّدَ لَهَا كِتَابًا حَالًا أَوْ إِلَى مَوْتِهِ فَإِنْ لَمْ تَقْبِضْهُ فِي صِحَّتِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّهَا هِبَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَوْ سَأَلَهَا فِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015