وَتَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى ابْنِكَ الصَّغِيرِ فَحَوْزُ الرَّجُلِ حَوْزٌ لَهُ وَلِابْنِكَ إِنْ كَانَ الْجَمِيعُ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ وَالْإِشْهَادُ عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِذَا أَعْمَرْتَ رَجُلًا دَارَكَ وَتَصَدَّقْتَ بِهَا عَلَى آخَرَ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ فَحِيَازَةُ الْمُعْمِرِ حِيَازَةٌ لِلْمَوْهُوبِ وَكَذَلِكَ فِي إِخْدَامِ الْعَبْدِ وَلَوْ قُتِلَ الْعَبْدُ فَقِيمَتُهُ لِلْمَوْهُوبِ فَإِنْ تَقَدَّمَ الْإِعْمَارُ ثُمَّ تَصَدَّقْتَ بِهَا إِنْ رَجَعَتْ وَأَنْتَ حَيٌّ فَهِيَ لِلْمَوْهُوبِ أَوْ مَيِّتٌ أَوْ مَرِيضٌ أَوْ مُفْلِسٌ فَلَا شَيْءَ لِلْمَوْهُوبِ وَكَذَلِكَ الْمُخْدِمُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ذَلِكَ حِيَازَةٌ فِي الْوَجْهَيْنِ قَالَ اللَّخْمِيُّ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لَا يَكُونُ حَوْزُ الْمُخْدِمِ حَوْزًا لِلْمَوْهُوبِ إِذَا تَأَخَّرَتِ الْهِبَةُ بَعْدَ الْإِخْدَامِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا حوز لِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ فِي فَوْرٍ فَهُوَ حَوْزٌ لَهُمَا لِأَنَّكَ أَقْبَضْتَهُ لَهُمَا وَقَالَ أَشْهَبُ الْمُسْتَأْجِرُ جَائِز وَإِنْ لَمْ تُسَلَّمِ الْإِجَارَةُ لَهُ لِأَنَّهُ كَمَا حَاز الرَّقَبَة لنَفسِهِ لِيَسْتَوْفِيَ مِنْهَا الْمَنَافِعَ مَنْسُوبَةً إِلَيْكَ يَحُوزُهَا مَنْسُوبَةً لِلْمَوْهُوبِ مَعَ بَقَاءِ الْإِجَارَةِ عِنْدَكَ فِي الْوَجْهَيْنِ وَالْمُخْدِمُ عَلَى وَجْهَيْنِ إِنْ وُهِبَ الرَّقَبَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْخِدْمَةِ لَمْ يَكُنْ حَوْزًا لِأَنَّ الْمُخْدَمَ يَحُوزُهُ لِنَفْسِهِ وَإِنْ قُتِلَ فَالْقِيمَةُ لِصَاحِبِهِ الْأَوَّلِ وان جعل لَهُ الرَّقَبَة من الأول فَإِنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ بَطَلَتِ الْهِبَةُ لِعَدَمِ الْحَوْزِ وَإِنْ شَرَطَهَا عَلَى الْمَوْهُوبِ فَسَدَتْ أَيْضا للغرر لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي هَلْ يَحْصُلُ قُبَالَةَ نَفَقَتِهِ شَيْءٌ أَمْ لَا وَإِنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ قَبْلَ الْهِبَةِ عَلَى الْمُخْدِمِ جَازَ كَالْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ لِأَنَّ الْوَاهِبَ رَفَعَ يَدَهُ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْمُخْدَمُ بِحَوْزِهِ فَيَجُوزُ بِخِلَافِ فَضْلَةِ الرَّهْنِ لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ حَقُّهُ فِي الرَّهْنِ وَقِيمَتِهِ وَالْمُخْدِمَ فِي الْمَنَافِعِ فَحَوْزُهُ لِرَقَبَةِ الْمَوْهُوبِ لَا يُنَاقِضُهُ وَإِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْمُودِعُ لَا يَكُونُ حَوْزُهُ حَوْزًا بِخِلَافِ الْمُخْدِمِ لِأَنَّ الْمُوْدِعَ قَبَضَهُ لِرَبِّهِ وَالْمُخْدِمَ قَبَضَهُ لِنَفْسِهِ فَلَا يَدَ لِرَبِّهِ عَلَيْهِ وَلَا لِوَكِيلِهِ وَإِنْ قَالَ الْمُودِعُ أَنَا أَحُوزُهُ لِلْمَوْهُوبِ كَانَ حَوْزًا أَوْ قَالَ بَلْ لِلْوَاهِبِ لَمْ يكن حوزا وَلَا أَحُوزُهُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَعَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي الْمَغْصُوبِ فَإِنْ وَهَبْتَ نِصْفَهُ وَرَضِيَ الْمُودِعُ أَنْ يَحُوزَ لَهُ نِصْفَهُ فَقِيلَ حَوْزٌ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لَيْسَ بجوز لِعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنَ الْحَوْزِ قَالَ التُّونِسِيُّ لَا يعْتَبر