اشْتَرَيْتَ - إِنْ أَشْهَدْتَ وَإِلَّا فَمِيرَاثٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنَّمَا هَذَا إِذَا اشْتَرَاهُ لِصِغَارِ وَلَدِهِ وَأَبْكَارِ بَنَاتِهِ لِأَنَّهُ يَحُوزُ لَهُم وَقيل إِذا أَشْهَدَ عَلَى الْمَالِ وَاشْتَرَى بِهِ الْهَدَايَا تَمَّتْ لِأَنَّهُ نقل عَنِ الْمَالِ الَّذِي وَهَبَهُ وَإِنْ أَشْهَدَ عَلَى الْهَدِيَّةِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْخُرُوجِ عَنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ قَالَ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ بَلْ يَكْفِي الْإِشْهَادُ لِأَنَّ الْمُسَافِرَ مَعْذُورٌ فَيَكُونُ حَوْزَهُ الْإِشْهَادُ كَمَا كَانَ حَوْزُ الرِّقَابِ حَوْزَ الْمَنَافِعِ وَالثِّمَارِ لِلضَّرُورَةِ وَلَوْ طَلَبَ الْمُرْسَلُ اسْتِرْجَاعَ الصَّدَقَةِ مِنَ الرَّسُولِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَا يَكْفِي مُشْتَرِيَ الْهَدِيَّةِ فِي الْحَجِّ هَذَا لِابْنِي وَهَذَا لِابْنَتِي حَتَّى يُشْهِدَ وَلَا يَكْفِيَ سَماع ذَلِك حَتَّى يَظْهَرَ عَزْمُهُ بِذَلِكَ بِالْإِشْهَادِ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَات مسئلة مَا يَشْتَرِيهِ فِي الْحَجِّ لِأَهْلِهِ الْمُرَادُ بِهِ الزَّوْجَاتُ وَالْبَنُونَ وَغَيْرُهُمْ كِبَارًا كَانُوا أَوْ صِغَارًا

تَنْبِيهٌ - فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ يُبْطِلُ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ أَنَّهُمْ صِغَارُ وَلَدِهِ وَإِلَّا لَمْ يَخْتَصَّ ذَلِكَ بِحَجٍّ وَلَا سَفَرٍ وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ بَعْضِهِمْ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنه وهب العبن وَاشْتَرَى بِهَا لِأَنَّ الشِّرَاءَ يَقُومُ مَقَامَ الْحَوْزِ بَلِ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عَدَمُ التَّفْرِيطِ فِي الْحَوْزِ فَتَكُونُ هَذِهِ الصُّوَرُ ثَمَانِيَةً تَنْفُذُ بهَا الْعَطِيَّةُ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهَا الْمُعْطَى

فَرْعٌ - قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا أَضَافَ الْآخِذُ الْمُعْطَى أَوْ أخْفى عِنْدَهُ فِي دَارِ الْهِبَةِ فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ لِأَنَّهَا فِي حَوْزِ الْآخِذِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِذَا حَازَهَا الْمُعْطِي حَتَّى مَاتَ بَطَلَتِ الْعَطِيَّةُ وَحِيَازَةُ الْآخِذِ الْمُتَقَدِّمَةُ وَإِنْ طَالَتْ لَا تُفِيدُ كِتَابَةُ الْآخِذِ كِتَابًا أَنَّهُ أَسْكَنَهُ إِيَّاهَا بِأُجْرَةٍ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا حَازَهَا الْآخِذُ سَنَةً لَا يَضُرُّ حَوْزُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015