يَغْرَمْ إِلَّا الْقَدْرَ الَّذِي يَبْقَى مِنْهُ بَعْدَ لبسه مُدَّة الْعَارِية لِأَنَّ مَا يَنْقُصُ بِالِاسْتِعْمَالِ لَا يَغْرَمْهُ وَقَدِ اسْتَحَقَّهُ بِالْعَقْدِ وَلَوْ بَاعَهُ كَانَ الثَّمَنُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ شَرِيكٌ بِعَقْدِ الْعَارِيَّةِ فَإِنْ أَهْلَكَهُ الْمُعِيرُ بَعْدَ قَبْضِهِ مِنْهُ فَهَلْ يَغْرَمُ قِيمَتَهُ وَيَسْتَأْجِرُ الْمُسْتَعِير مِنِ الْقِيمَةِ مِثْلَ الْأَوَّلِ أَوْ يَشْتَرِي مِثْلَهُ أَوْ يَغْرَمُ قِيمَةَ تِلْكَ الْمَنَافِعِ قِيَاسًا عَلَى مَنْ أَخْدَمَ أَمَةً ثُمَّ أَوْلَدَهَا وَقِيمَةَ الْمَنْفَعَةِ الأولى لِأَنَّهَا الْفَائِتَةُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ فَإِنْ أَهْلَكَهَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ قَبَضَ وَعَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ لَا يَغْرَمُ كَالْوَاجِبِ يَبِيعُ الثَّوْبَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنْ أَهْلَكَهَا أَجْنَبِيٌّ فَهُمَا فِي الْقِيمَةِ شَرِيكَانِ إِنْ كَانَتْ ثَوْبًا لِأَنَّهُ مِمَّا يُنْقِصُهُ الِاسْتِعْمَالُ فَإِنْ كَانَ لَا يُنْقِصُهُ الِاسْتِعْمَالُ كَالْعَبْدِ فَلِسَيِّدِهِ جَمِيعُ الْقِيمَةِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ أَشْهَبُ فِي الْمُوصَى بِخِدْمَتِهِ لِرَجُلٍ وَبُرْقَبَتِهِ لِآخَرَ تُجْعَلُ قِيمَتُهُ فِي مِثْلِهِ وَيَخْدِمُ بَقِيَّةَ خِدْمَتِهِ لِلْأَوَّلِ إِنْ كَانَتْ إِلَى أجل فإليه أوالي الْمَوْت فاليه وَقَالَ مُحَمَّد فِي موصى لَهُ بِغَلَّةِ دَارٍ أَوْ سُكْنَاهَا يَهْدِمُهَا رَجُلٌ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصَى عَلَيْهِ مَا بَيْنَ قِيمَتِهَا قَائِمَةً وَمَهْدُومَةً تُبْنَى بِهَا تِلْكَ الدَّارُ وَيَكُونُ الْمُوصَى لَهُ عَلَى أَجْلِهِ تَوْفِيَةً بِالْوَصِيَّةِ وَقِيلَ يَسْقُطُ حَقُّهُ فِي الْبِنَاءِ لِأَنَّهُ عَيْنٌ أُخْرَى غَيْرُ الْمُوصَى بِهَا
فَرْعٌ - فِي الْكِتَابِ أَذِنْتَ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ فِي أَرْضِكَ أَوْ يَغْرِسَ فَلَمَّا فَعَلَ أَرَدْتَ إِخْرَاجَهُ لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ فِي مُدَّةٍ تُشْبِهُ الْعَارِيَّةَ إِلَّا أَنْ تُعْطِيَهُ مَا أَنْفَقَ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قِيمَةَ مَا أَنْفَقَ وَإِلَّا تَرَكْتَهُ إِلَى مَا يُشْبِهُ عَارِيَّتَهُ فَتُعْطِيهِ قِيمَةَ الْبِنَاءِ مَقْلُوعًا لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْقَلْعِ أَوْ تَأْمُرُهُ بِقَلْعِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا قِيمَةَ لَهُ وَلَا نَفْعَ