مِنَ الرِّبْحِ إِنْ كَانَتْ وَإِنْ عَلِمَ وَهُوَ مَلِيءٌ عَتَقَ عَلَيْهِ لِضَمَانِهِ بِالتَّعَدِّي عَلَى إِفْسَادِ الْمَالِ بِإِدْخَالِ قَرِيبِكَ فِي مِلْكِكَ وَالْوَلَاءُ لَكَ لِعِتْقِهِ عَلَى مِلْكِكَ وَيَغْرَمُ لَكَ ثَمَنَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ بِيعَ مِنْهُ بِقَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ وَحِصَّتُكَ مِنَ الرِّبْحِ صَوْنًا لِمَالِكَ عَنْ إِفْسَادِ الْعَامِلِ لَهُ إِذْ لَا غُرْمَ عَلَيْهِ لِعُسْرِهِ وَعَتَقَ عَلَيْهِ قَدْرَ حِصَّتِهِ لِأَنَّهُ مَلِيءٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ يُعْتِقُ عَلَيْهِ قَرِيبُهُ إِذَا كَانَ مَلِيئًا عَلِمَ أَمْ لَا كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَمْ لَا لِقِيَامِ الشُّبْهَةِ فَقَدْ يَكُونُ عَلِمَ بِذَلِكَ فَكَتَمَهُ فَيُتَّهَمُ فِي بَيْعِ قيمَة ولائه لِأَنَّهُ لَوْ وَطِئَ أَمَةً مِنَ الْقِرَاضِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ فِي الْقِرَاضِ فَضَلَ أَمْ لَا وَابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَعْتَبِرُ هَذِهِ الشُّبْهَةَ وَالْفرق أَن الْعتْق احسان فَلَا يتشاحح فِيهِ وَالْوَطْءُ انْتِفَاعٌ فَتُشُوحِحَ فِيهِ كَمَا أَنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ لَا تَجِبُ مَعَ الْإِعْسَارِ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مَعْرُوفٌ وَالثَّانِي مُعَاوَضَةٌ وَلَوْ كَانَ مُعْسِرًا وَفِيهِ فَضْلٌ وَلَمْ يُوجَدْ مَنْ يَشْتَرِي بَعْضَهُ إِلَّا بِبَخْسٍ عَنْ قِيمَةِ الْجُمْلَةِ لِدُخُولِ الْعِتْقِ فِيهِ بِيعَ كُلُّهُ وَأَخَذْتَ نَصِيبَكَ وَجَعَلْتَ نَصِيبَهُ فِي رَقَبَةٍ أَوْ يُعَيَّنُ بِهَا كَمَنْ أَعْتَقَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَفِي الْعَبْدِ فَضْلٌ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِذَا اشْتَرَى أَبَاكَ عَالِمًا وَهُوَ مُعْسِرٌ وَفِيهِ فَضْلٌ عَتَقَ الْجَمِيعَ وَاتَّبَعَ فِي ذِمَّتِهِ لِأَنَّهُ عِتْقٌ بِالْعَقْدِ فَإِنْ تَنَازَعْتُمَا بَعْدَ الشِّرَاءِ صُدِّقَ الْعَامِلُ لِأَنَّهُ غَارِمٌ قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ قِيلَ إِذَا اشْتَرَى أَبَا نَفْسِهِ وَهُوَ عَالِمٌ أَمْ لَا وَفِيهِ فَضْلٌ خَمْسُونَ وَلَا مَالَ لَهُ فَيُبَاعُ لِرَبِّ الْمَالِ بِقَدْرِ رَأْسِ مَالِهِ وَيَبْقَى نِصْفُ مَا بَقِيَ مَمْلُوكًا لِرَبِّ الْمَالِ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ عَلَى الْعَامِلِ كشخص فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مُعْسِرًا قَالَ اللَّخْمِيُّ وَعَنْ أَشْهَبَ إِذَا اشْتَرَى أَبَا نَفْسِهِ مُعْسِرًا غَيْرَ عَالِمٍ وَلَا فَضْلَ فِيهِ عَتَقَ وَعِتْقُهُ إِذَا كَانَ فِيهِ فَضْلٌ وَهُوَ مُوسِرٌ غَيْرُ عَالِمٍ بِالْقِيمَةِ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ أَوْ أَقَلَّ لِأَنَّ مُصِيبَتَهُ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ فَلَهُ رِبْحُهُ