سِلْعَةٍ بِعَيْنِهَا فَبِيعَتْ بِفَضْلٍ قِيلِ لَهُ إِنْ سَلَّمْتَ أَنَّهُ قِرَاضٌ ادْفَعِ الرِّبْحَ مِنْ غَيْرِ قَضَاء فَإِن دفع لَا يقْضى عَلَيْك بِأُجْرَة وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنِ ادَّعَى الْوَدِيعَةَ وَادَّعَيْتَ الْقِرَاضَ وَالْمَالَ فِي سِلْعَةٍ صَدَقَ لِأَنَّكَ تَدَّعِي الرِّبْحَ وَإِنْ رَجَعَ إِلَيْكَ بَعْدَ الْبَيْعِ لَمْ يَصْدُقْ

فَرْعٌ - فِي الْكِتَابِ إِذَا اخْتَلَفْتُمَا فِي مِقْدَارِ رَأْسِ الْمَالِ صَدَقَ لِأَنَّهُ أَمِين قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنِ ادَّعَى أَنَّ نِصْفَهُ رَبِحَ وَقُلْتَ الْكُلُّ رَأْسُ الْمَالِ صَدَقَ إِلَّا أَنْ يَقُومَ دَلِيل كَذِبِهِ كَقَوْلِ أَهْلِ سُوقِه لَيْسَ فِي سِلْعَةٍ تِلْكَ الْمُدَّةَ فَائِدَةٌ أَوْ يَدُلُّ الْمُشْتَرِي لِعِظَمِهِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ فَتَصْدُقُ أَنْتَ فَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ فَوَافَقَكَ أَحَدُهُمَا صَدَقَ الْآخَرُ لِأَنَّ يَدَهُ عَلَى النِّصْفِ وَلَهُ مَا يَخُصُّهُ مِنَ الرِّبْحِ فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ عَدْلًا جَازَتْ شَهَادَتُهُ لِأَنَّهُ لَا يجرتها مَنْفَعَةً فَإِنْ قُلْتَ مِائَتَانِ وَقَالَ أَحَدُهُمَا مِائَةٌ وَخَمْسُونَ وَقَالَ الْآخَرُ مِائَةٌ أَخَذَ الْأَخِيرُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ - إِنْ كَانَ الْقِرَاضُ عَلَى النِّصْفِ وَاخْتُلِفَ فِي الْأَوَّلِ وَرَبِّ الْمَالِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ قِيلَ لَهُ ثَمَانِيَةٌ وَثُلُثٌ لِأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْأَوَّلِ مِنَ الرِّبْحِ يُقْسَمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَكَ عَلَى شَرْطِكُمَا وَقَدْ كَانَ لَكَ جُزْءَانِ وَلَهُ جُزْءٌ وَقِيلَ لَهُ اثْنَا عَشَرَ وَنِصْفٌ لِأَنَّ يَدَهُ على مائَة فَلهُ مِنْهَا مَا يقربهُ وَالْآخَرُ غُصِبَ صَاحِبُهُ وَقِيلَ لَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَّكَ تَبْدَأُ بِرَأْسِ مَالِكَ وَرِبْحِهِ عَلَى الْعَامِلِينَ ثُمَّ يُقْسَمُ الْعَامِلَانِ مَا تَدْفَعُ يَدَكَ عَنْهُ وَأَحَدُهُمَا غَصَبَ صَاحِبَهُ قَالَهُ سَحْنُونٌ وَلَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَقَالَ أَحَدُهُمَا رَأْسُ الْمَالِ خَمْسُونَ وَقَالَ الثَّانِي مِائَةٌ وَقَالَ الثَّالِثُ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ - وَأَتَوْا بِثَلَاثِمِائَةٍ فَعَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ يَدُ كُلِّ وَاحِدٍ على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015