الْإِبَّانِ وَأَمْكَنَ زَرْعُهَا ثَانِيَةً لَزِمَهُ الْكِرَاءُ وَإِلَّا فَلَا قَالَ ابْن يُونُس: مَاله بِهِ نَفْعٌ مِثْلُ خَمْسَةٍ مِنْ مِائَةٍ
فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ: إِذَا عَطِشَتْ أَرْضُ الصُّلْحِ الَّتِي صُولِحُوا عَلَيْهَا: فَعَلَيْهِمُ الْخَرَاجُ لِأَنَّهُ لَيْسَ إِجَارَةٌ مُحَقَّقَةٌ بِخِلَافِ أَرْضِ الْخَرَاجِ كَأَرْضِ مِصْرَ قَالَ غَيْرُهُ: هَذَا إِنْ كَانَ الصُّلْحُ وَظِيفَةً عَلَيْهِمْ أَمَّا خَرَاجٌ عَلَى الْأَرْضِ مَعْرُوفٌ فَلَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ: إِذَا صَالَحَهُمْ عَلَى أَنَّ أَرْضَهُمْ بِخَرَاجٍ: فَلَا يُخَالِفُ ابْنُ الْقَاسِمِ الْغَيْرَ أَوْ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِمْ خَرَاجًا لِمِلْكِهِمُ الْأَرْضَ كَمَا يوظف بِقدر أَعْمَالهم وأملاكهم فَمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ
فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْبَذْرَ أَوْ حَبَسَهُ السُّلْطَانُ: لَزِمَهُ الْكِرَاءُ لِتَسْلِيمِ الْأَرْضِ وَالْمَنْعُ لَيْسَ مِنْ قِبَلِ رَبِّهَا وَلَا مِنْهَا كَمَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً وَمُنِعَ مِنَ الِانْتِفَاعِ بِهَا بَعْدَ قَبْضِهَا يَجِبُ عَلَيْهِ الثَّمَنُ
فَرْعٌ فِي الْجَوَاهِرِ: إِذَا مَاتَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ مِنْ أَرْبَابِ الْوَقْفِ بَعْدَ الْإِجَارَةِ وَقَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهَا: انْفَسَخَ بَاقِيهَا وَقَالَهُ (ش) لِأَنَّا بَيَّنَّا أَنَّهُ أَجْرٌ غَيْرُ مِلْكِهِ وَقِيلَ: إِنْ كَانَتْ مُدَّةً يَجُوزُ الْكِرَاءُ لَهَا لَزِمَ بَاقِيهَا لِأَنَّ الْأَجْرَ أَجْرُ مِلْكِهِ وَلَمْ يُفَرِّطْ
فَرْعٌ قَالَ: لَو بلغ الصَّبِي الرشد قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ لَا يَلْزَمُهُ بَاقِيهَا إِلَّا أَن تكون