يُبَاعُ وَيَشْتَرِي مِنْ ثَمَنِهِ سَوِيقًا فَإِنْ فَضَلَ مِثْلُ الْأُجْرَةِ كَانَ لَهُ أَوْ أَكْثَرُ وَقَفَ الزَّائِد إِلَّا أَن يُقَال: السّمن صَنْعَة كالإبراز فِي اللَّحْم وَالزَّيْت فِي الإسفنجية فَلَا يَتَعَيَّنُ الْبَيْعُ
فَرْعٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ خَدَمَ رَجُلًا فَمَاتَ فَطَلَبَ الْخَادِمُ أَجْرَ مِثْلِهِ لِتِلْكَ الْمُدَّةِ وَهُوَ مِمَّنْ يَخْدُمُهُ الرِّجَالُ يَحْلِفُ مَا دَفَعَ لَهُ شَيْئًا وَيَأْخُذُ
فَرْعٌ قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ: إِذَا ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ حَرَثَهَا بِغَيْرِ عِلْمِهِ وَهُوَ فِي الْإِبَّانِ وَصَدَّقَهُ قَلَعَ زَرْعَهُ إِنْ كَانَتْ لَهُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ وَإِلَّا تَرَكَهُ لِرَبِّ الْأَرْضِ (وَلَا يَجُوزُ لِرَبِّ الْأَرْضِ) أَخْذُهُ بِقِيمَتِهِ مَقْلُوعًا كالبيان لِأَنَّهُ بَيْعُ الزَّرْعِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَقِيلَ: يجوز لِأَنَّهُ فِي أَرض مبتاعة , يدْخل فِي ضَمَانِهِ بِالْعَقْدِ فَيَرْتَفِعُ الْغَرَرُ قَالَ التُّونِسِيُّ: وَإِنِ ادَّعَى أَنَّهُ عَلِمَ بِحَرْثِهِ حَلَفَ وَأَخَذَ أرضه وَحكم الزَّرْع مَا تقدم فَإِن نكل حَلَفَ الْآخَرُ وَعَلَيْهِ كِرَاءُ الْمِثْلِ وَكَذَلِكَ إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى عِلْمِهِ فَإِنِ ادَّعَى أَنَّهُ أَكْرَاهَا صُدِّقَ صَاحِبُ الْأَرْضِ مَعَ يَمِينِهِ وَحُكْمُ الزَّرْعِ مَا تَقَدَّمَ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْآخَرُ وَإِنْ كَانَ مُدَّعَاهُ مِنَ الْكِرَاءِ لَا يُشْبِهُ لِأَن رب يالأرض مكنه من الْيمن بِنُكُولِهِ وَإِذَا حَلَفَ خُيِّرَ بَيْنَ الْكِرَاءِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ وَبَيْنَ أَرْضِهِ وَحُكْمُ الزَّرْعِ مَا تَقَدَّمَ فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ أَخَذَ رَبُّ الْأَرْضِ أَرْضَهُ وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ حَرَثَ بِعِلْمِهِ وَلم يشبه بِالْكِرَاءِ صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ فِي الْكِرَاءِ إِذَا أَتَى بِمَا يُشْبِهُ لِتَرَجُّحِ حُجَّتِهِ بِكَوْنِهِ عَلِمَ بِحَرْثِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِمَا يُشْبِهُ: صُدِّقَ رَبُّ الْأَرْضِ وَكَانَ لَهُ كِرَاءُ الْمِثْلِ فَإِنْ نكل حلف الآخر وَإِن