يُرِيدُ: إِذَا كَانَتْ دَرَاهِمُ الطَّعَامِ حَالَّةً وَيَمْتَنِعُ فِي الْمُؤَجَّلَةِ حَلَّ أَجَلُ الطَّعَامِ أَمْ لَا لِأَنَّكَ بِعْتَهُ لِيَجْعَلَ الدَّرَاهِمَ فَهُوَ بَيْعٌ وَسَلَفٌ
فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ: لَكَ مِائَةُ دِينَارٍ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ حَالَّةٌ يَجُوزُ الصُّلْحُ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ وَدَرَاهِمَ لِأَنَّ الدَّنَانِيرَ قَضَاءٌ عَنِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمَ عَنِ الدَّرَاهِمِ وَأَسْقَطَ الْبَاقِيَ وَتَمْتَنِعُ عَلَى مِائَةٍ مُؤَجَّلَةٍ وَعَشَرَةٍ نَقْدًا لِأَنَّ لِلْمُتَأَخِّرِ حِصَّةً مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَهُوَ صَرْفٌ وَبَيْعٌ وَسَلَفٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ: سَوَاءٌ نَقَدَ الدَّرَاهِمَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَمْ لَا وَكَذَلِكَ الْمِائَةُ دِينَارٍ لِأَنَّهَا قَضَاءٌ وَحَطِيطَةٌ وَلَوْ أَخَذَ مِنْهُ مِائَةَ دِينَارٍ وَدِينَارًا نَقْدًا جَازَ لِأَنَّ الْمِائَةَ قَضَاءٌ وَالدِّينَارَ بَيْعٌ بِالْمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلَوْ تَأَخَّرَ الدِّينَارُ لَمْ يجز لِأَنَّهُ صرف مُسْتَأْجر وَلَوْ نَقَدَ الدِّينَارَ وَأَخَّرَ الْمِائَةَ امْتَنَعَ لِأَنَّهُ بَيْعٌ وَسَلَفٌ
فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ: إِذَا ادَّعَيْتَ مِائَةَ دِينَارٍ فَصَالَحْتَ عَلَيْهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ يَتَأَخَّرُ بَعْضهَا امْتنع لِأَنَّهُ صرف مُسْتَأْجر وَأَن سميتُما مَبْلَغَ الدَّنَانِيرِ جَازَ الصُّلْحُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ عَرْضٍ نَقْدًا وَيَتَحَالَّانِّ وَيَمْتَنِعُ التَّأْخِيرُ لِأَنَّهُ دَيْنٌ بِدَيْنٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ: قِيلَ: إِذَا صَالَحَهُ عَلَى مَا يَشُكُّ أَنَّهُ مِثْلُ السِّكَّةِ أَوْ أَقَلُّ مِنَ الْوَزْنِ إِلَى أَجَلٍ جَازَ فِي الموازنة: إِذا قضى مثل عينيها وَجَوْدَتِهَا نَقْدًا جَازَ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَيَمْتَنِعُ أَكْثَرُ إِلَى أَجَلٍ لِأَنَّهُ تَأْخِيرٌ بِزِيَادَةٍ وَقَالَ أَشْهَبُ: إِذَا جَهِلَا وَزْنَهَا جَازَ كُلُّ شَيْءٍ لِأَنَّهُمَا لَا يَتَعَمَّدَانِ الْفَسَادَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ نَقْدًا وَيَمْتَنِعُ إِلَى أَجَلٍ إِذْ قَدْ يُعْطِيهِ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ فَإِنِ اصْطَلَحَا عَلَى شَيْءٍ امْتَنَعَتِ الْإِقَالَةُ فِي