وَقِيلَ: هَذِهِ هَدِيَّةُ مِدْيَانٍ فَتَمْتَنِعُ قَالَ سَنَدٌ: تَجُوزُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ الزِّيَادَةُ فِي الثَّمَنِ لِأَنَّهَا مَعْرُوفٌ
فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ: إِذَا كَانَ رَأس المَال الْمُسلم عَرْضًا أَوْ حَيَوَانًا فِي طَعَامٍ لَا يَمْنَعُ الْإِقَالَةَ تَغَيُّرُ سُوقِهِ لِأَنَّهُ رَغَبَاتُ النَّاسِ وَهِيَ خَارِجَةٌ عَنِ الْحَيَوَانِ بِخِلَافِ التَّغْيِيرِ بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مبايعة فِي طَعَام قَبْلَ قَبْضِهِ وَالْهُزَالُ وَالسِّمَنُ فِي الْجَارِيَةِ لَا يَمْنَعُ بِخِلَافِ الدَّابَّةِ لِأَنَّهُمَا مَقْصُودَانِ فِيهِمَا قَالَ اللَّخْمِيُّ: هَذَا يَتَخَرَّجُ عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الْخِلَافِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ هَلْ هُوَ فَوْتٌ أَمْ لَا
فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ: إِذَا أَسْلَمَ رَجُلَانِ لِرَجُلٍ فَأَقَالَ أَحَدُهُمَا جَازَ إِلَّا أَنْ يَكُونَا مُتَفَاوِضَيْنِ فِيمَا أَسْلَمَا فِيهِ أَوْ مُطْلَقًا وَلَا حُجَّةَ لِشَرِيكِهِ عَلَيْهِ فَإِنْ أَسْلَمَ رَجُلٌ لِرَجُلَيْنِ فَأَقَالَهُ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ ضَمَانَ كِلَيْهِمَا لِصَاحِبِهِ جَازَ وَلَا حُجَّةَ لِشَرِيكِهِ لِأَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ اشْتَرَطَ ذَلِكَ امْتَنَعَ وَكَأَنَّهُ سَلِمَ مِنَ النَّقْصِ قَالَ سَنَدٌ: مَنَعَ سَحْنُونٌ إِقَالَةَ أَحَدِهِمَا إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ الْآخَرِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى كَمَا لَا يَقْبِضُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَالْفَرْقُ: أَنَّ الْإِقَالَةَ يَمْتَنِعُ فِيهَا الْخِيَارُ فَلَو خيرنا الشَّرِيك كَانَت إِقَالَة على الْخِيَار فَتَفْسُدُ لِأَنَّهَا بَيْعٌ وَسَلَفٌ وَبَيْعٌ لِلطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ كَمَا لَهُ عِتْقُ نَصِيبِهِ مِنَ الْعَبْدِ بِغَيْر إِذْنه