أَوْ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ فَيَمْتَنِعُ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يُعْطِيهِ الْغَرِيمُ إِلَّا أَنْ يُعْطَى مِثْلَ مَا عَلَيْهِ دُونَ مَا يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى التَّقْوِيمِ لِأَنَّ الْبَيْعَ بِالتَّقْوِيمِ مَمْنُوعٌ
فَرْعٌ فِي الْكتاب إِن صلحه الْكَفِيلُ قَبْلَ الْأَجَلِ عَلَى مِثْلِ عُرُوضِ السَّلَمِ جَار أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَجْوَدَ أَوْ أَدْنَى امْتَنَعَ لِأَنَّهُ فِي الْأَدْنَى سَلَفٌ بِزِيَادَةٍ وَالْأَعْلَى زِيَادَةٌ عَلَى ضَمَانِ الْأَدْنَى قَالَ سَنَدٌ: والمصالحة لغير الْبَلَد كَفِيل الْأَجَلِ
فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ لَا يُصَالَحُ الْمُتَكَفِّلُ بِطَعَامٍ قَبْلَ الْأَجَلِ إِلَّا بِمَثَلِ رَأْسِ الْمَالِ فَيَكُونُ تَوْلِيَةً أَوْ إِقَالَةً لِلْغَرِيمِ بِرِضَاهُ وَتَمْتَنِعُ إِقَالَةُ الْكَفِيلِ وَالْأَجْنَبِيِّ بِغَيْرِ رِضَاهُ لِأَنَّهُ يُتَخَيَّرُ فَإِن رَضِي الله يَبِيع الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ
فَرْعٌ قَالَ يَجُوزُ أَخْذُكَ قَبْلَ الْأَجَلِ أَوْ بَعْدَهُ مِثْلَ طَعَامِكَ لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِهِ وَيَمْتَنِعُ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ لِأَنَّهُ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَلَوِ اقْتَرَضَ مِثْلَ طَعَامِكَ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ وَأَحَالَهُ بِهِ عَلَيْهِ وَلَمْ تَسَلْ أَنْتَ الْأَجْنَبِيَّ جَازَ قَبْلَ الْأَجَلِ وَبَعْدَهُ لِأَنَّهُ مَلَكَ الطَّعَامَ بِالْقَرْضِ فَلَهُ تَعْجِيلُهُ وَيَمْتَنِعُ أَنْ يَقْتَرِضَ مِثْلَ طَعَامِكَ وَيُحِيلَ بِهِ عَلَى طَعَامِكَ لِأَنَّ الْحِوَالَةَ بَيْعٌ قَبْلَ قَبْضِهِ وَيَمْتَنِعُ أَخْذُكَ مِنَ الْغَرِيمِ أَوْ مِنَ الْكَفِيلِ قَبْلَ الْأَجَلِ أَجْوَدَ أَوْ أَدْنَى لِأَنَّهُ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَضَعْ وَتَعَجَّلْ