مِنْ ذِكْرِ مَوْضِعِهِ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِالْقُرْبِ وَالْبُعْدِ وَالرَّيَّاحِ وَالسَّقْيِ وَالْجَوْدَةِ فِي الْحَبِّ وَغَيْرِهِ فَيَكُونُ الْعَقْدُ غَرَرًا وَجَوَّزَهُ أَشْهَبُ بِنَاءً عَلَى غَالِبِ تِلْكَ الأَرْض وَيمْتَنع هَا هُنَا تَأْخِير لنقد كَمَا قُلْنَا فِي السَّلَمِ فِي حَائِطٍ بِعَيْنِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ بَيْعٌ وَهَذَا سَلَمٌ وَالْفَرْقُ عِنْدَ أَشْهَبَ بَيْنَ الْفَدَادِينِ وَالسَّلَمِ فِي الدُّورِ وَإِنِ اشْتَرَطَ نَفْسَ الْبُقْعَةِ أَنَّ أَشْهَبَ لَا يَشْتَرِطُ فِي الْفَدَادِينِ إِلَّا الْقَرْيَةَ دُونَ صَقْعٍ مُعَيَّنٍ وَالدُّورُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ تَشْخِيصِ الْأَرْضِ فَيَمْتَنِعُ لِاحْتِمَالِ التَّعَذُّرِ

فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ يَصِفُ فِي الرَّأْس والكارع صِنْفَهَا وَكِبَرَهَا وَفِي اللَّحْمِ ضَأْنًا أَوْ مَاعِزًا وَزْنًا أَوْ تَحَرِّيًا مَعْرُوفًا لِجَوَازِ بَيْعِهِ تَحَرِّيًا وَفِي الْحيتَان الطرية نوعها وطولها وصفتها ووزنا أَوْ تَحَرِّيًا وَلَهُمَا بَعْدَ الْأَجَلِ الرِّضَا بِغَيْرِ النَّوْعِ الَّذِي يُسْلَمُ فِيهِ لِأَنَّهُ جِنْسٌ وَاحِدٌ فِي الرِّبَا قَالَ اللَّخْمِيُّ يَشْتَرِطُ فِي اللَّحْمِ أَرْبَعَةً: الْجِنْسَ كَالضَّأْنِ وَالسِّنَّ كَالْجَذَعِ وَالصِّنْفَ كَالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ وَالْهَيْئَةَ مِنَ السِّمَنِ وَأَجَازَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنْ لَا يَشْتَرِطَ الْعُضْوَ وَأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَ الْبَطْنَ فِي اللَّحْمِ وَيُحْمَلُ قَوْلُهُ عَلَى أَن ذَلِك عَادَتهم أما الْيَوْم فَلَا وتسمة النَّاحِيَةِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْهَا أَجْوَدُ قَالَ سَنَدٌ: مَنَعَ (ح) السّلم فِي اللَّحْم والرؤوس لِامْتِنَاعِهِ فِي اللَّحْمِ وَمَنَعَ (ش) فِيهِمَا لِأَنَّ أَكْثَرَهَا عِظَامٌ فَيَمْتَنِعُ كَرَمَادِ الصَّاغَةِ وَجَوَّزَ فِي اللَّحْمِ أَمَّا مَا مَسَّتْهُ النَّارُ: فَمَنَعَهُ (ش) فِي اللَّحْمِ لِاخْتِلَافِ عَمَلِ النَّارِ وَنَقَضَ عَلَيْهِ بِالسَّمْنِ وَالتَّمْرِ لِاخْتِلَافِ عَمَلِ النَّارِ فِي السَّمْنِ وَالشَّمْسِ فِي التَّمْرِ وَأَنْ تَمْتَنِعَ الْإِجَارَةُ فِي ذَلِك لِأَنَّهَا مَجْهُولَة وللرؤوس سِتَّةُ شُرُوطٍ: النَّوْعُ مِنْ غَنَمٍ أَوْ غَيْرِهَا وَالسِّنُّ وَالذُّكُورَةُ الْأُنُوثَةُ وَالسِّمَنُ مَشْوِيٌّ أَوْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015