الطّرف الرَّابِع فِي كَيْفيَّة الِاسْتِنْجَاء يُكْرَهُ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ لِمَا فِي الْبُخَارِيِّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ

لَا يُمْسِكْ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ

فَيَبْدَأُ بِغَسْلِ يَدِهِ الْيُسْرَى قَبْلَ الْمُلَاقَاةِ لِأَنَّه أَبْعَدُ عَنْ عُلُوقِ النَّجَاسَةِ بِيَدِهِ ثُمَّ يَغْسِلُ مَحَلَّ الْبَوْلِ أَوَّلًا لِئَلَّا تَتَنَجَّسَ يَدُهُ بِالْبَوْلِ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَادَتُهُ إِدْرَارَ الْبَوْلِ عِنْدَ غَسْلِ مَحَلِّ الْغَائِطِ فَلَا فَائِدَةَ حِينَئِذٍ بِتَعْجِيلِهِ ثُمَّ يَنْتَقِلُ إِلَى مَحَلِّ الْغَائِطِ وَيُرْسِلُ الْمَاءَ وَيُوَالِي الصَّبَّ عَلَى يَدِهِ غَاسِلًا بِهَا الْمَحَلَّ وَيَسْتَرْخِي قَلِيلًا لِيَتَمَكَّنَ مِنَ الْإِنْقَاءِ وَيُجِيدَ الْعَرْكَ حَتَّى تَزُولَ اللُّزُوجَةُ وَلَا يَضُرُّهُ بَقَاءُ الرَّائِحَةِ بِيَدِهِ وَأَمَّا الْأَحْجَارُ فَيَسْتَنْجِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لِكُلِّ مَخْرَجٍ لِمَا فِي الْبُخَارِيِّ

مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ

وَيَبْدَأُ بِمَخْرَجِ الْبَوْلِ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ أَنْقَى بِدُونِهَا أَجْزَأَهُ خِلَافًا ش لِأَنَّ الْوَاحِدَ وِتْرٌ فَيَخْرُجُ بِهِ عَنِ الْعُهْدَةِ وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ وَالشَّيْخُ إِسْحَاقُ يَلْزَمُهُ طَلَبُهَا لِمَا فِي مُسْلِمٍ

لَا يَسْتَجْمِرْ أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ

وَلِأَنَّهَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فَيُتَوَقَّفُ عَلَى سَبَبِهِ كَسَائِرِ الْأَحْكَامِ وَالْحَجَرُ الَّذِي لَهُ ثَلَاثَة شعب يجزىء وَقَالَ ابْنُ شَعْبَانَ لَا بُدَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَتَتَعَيَّنُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثَةِ إِنْ لَمْ يَحْصُلِ الْإِنْقَاءُ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ فِي صِفَةِ الِاسْتِجْمَار ثَلَاثَة مَذَاهِب أَحدهمَا أَنْ يَمْسَحَ بِكُلِّ حَجَرٍ مِنَ الثَّلَاثِ جُمْلَةَ الْمَخْرَجِ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَثَانِيهَا يَمْسَحُ بِالْأَوَّلِ الْجِهَةَ الْيُمْنَى ثُمَّ يُدِيرُهُ حَتَّى يَتَنَاهَى إِلَى مُؤَخِّرِ الْيُسْرَى وَيَبْدَأُ بِالْحَجَرِ الثَّانِي مِنْ مُقَدَّمِ الْيُسْرَى حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى مُؤَخِّرِ الْيَمِينِ ثُمَّ يُدِيرُهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى مُقَدَّمِهَا وَيُدِيرُ الثَّالِثَ عَلَى جَمِيعِهَا لِمَا رَوَى فِي ذَلِكَ مَالِكٌ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ

يُقْبِلُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015