قَالَ لَوْ كَانَتْ هِيَ وَهُوَ بِحَيْثُ يَخْدِمُهَا خَادِمَانِ فَأَكْثَرُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَفْرِضُ نَفَقَةَ خَادِمٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ أَيْضًا يُعْطِي زَكَاةَ الْفطر عَن خادمين من خدم امْرَأَته عَن كَانَتْ ذَاتَ قَدْرٍ لَا تَكْفِيهَا وَاحِدَةٌ قَالَ أَصْبَغُ لَوْ كَانَتْ بِنْتَ مَلِكٍ لَزِيدَتْ إِلَى الْخَمْسِينَ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ إِنَّمَا يَكُونُ مَا قَالَ أَصْبَغُ إِذَا طَالَبَهَا بِمَا تَكْثُرُ الْخِدْمَةُ فِيهِ مِنْ أَحْوَالِ الْمُلُوكِ وَأَمَّا الْمَقْصِدُ فَخَادِمٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّهَا كِفَايَةُ حَالِهِ
(فَرْعٌ)
قَالَ لَوْ كَانَ لَهَا خَادِمٌ خُيِّرَتْ بَيْنَ اسْتِخْدَامِهَا وَمُطَالَبَتِهِ بِنَفَقَتِهَا وَبَيْنَ مُطَالَبَتِهِ بِخَادِمٍ
(فَرْعٌ)
قَالَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِلسُّلْطَانِ ضَمُّ نَفَقَةِ الْوَلَدِ مَعَ نَفَقَة الْأُم إِلَّا إِن تضربه لِفَقْرَةٍ فَيُنْفِقَ عَلَى وَلَدِهِ لِحَدَثِهِ فَإِنْ عَجَزَ سَقَطَ حَقُّ الْوَلَدِ بِالْعَجْزِ النَّوْعُ الرَّابِعُ الْكُسْوَةُ وَفِي الْجَوَاهِرِ مَا يُنَاسِبُ حَالَهُ وَحَالَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَمِيصٌ وَوِقَايَةٌ عَلَى قَدْرِهِمَا فِي الْجَوْدَةِ وَالدَّنَاءَةِ وَتُزَادُ فِي الشِّتَاءِ مَا يَدْفَعُ الْبَرْدَ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَلَيْهِ مَا يَصْلُحُ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ مِنْ قَمِيصٍ وَجُبَّةٍ وَخِمَارٍ وَمِقْنَعَةٍ وَوِسَادَةٍ وَإِزَارٍ وَشِبْهِهِ مِمَّا لَا غِنَى عَنْهُ وَالسَّرِيرُ عِنْدَ الْحَاجَةِ مِنَ الْعَقَارِبِ وَالْبَرَاغِيثِ وَإِنْ كَانَ مِثْلُهَا يُكْسَى الْقُطْنَ وَمِثْلُهُ قَادِرٌ عَلَيْهِ فُرِضَ قَالَ أَشْهَبُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَوْ كَسَاهَا الصُّوف