الْقَاسِمِ فِي الْكِتَابِ وَهُوَ حَقٌّ لَهَا وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ وَقَالَهُ ش وَابْنُ حَنْبَلٍ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَضَافَهُ لَهَا الْمُقْتَضِيَة لملك ويأتنف الْقسم وروى أَشهب حق المزوج لِيَتَمَتَّعَ قَالَ أَشْهَبُ لَا يُقْضَى بِهِ عَلَيْهِ كَالْمُتْعَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ يُقْضَى بِهِ كَسَائِر الْحُقُوق ووافقنا الشَّافِعِي وَابْنُ حَنْبَلٍ وَقَالَ ح لَا يُفَضِّلُ الْجَدِيدَةَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْقَدِيمَةَ أَوْلَى بِالتَّأْنِيسِ لِأَنَّهُ أَضَرَّهَا بِالْجَدِيدَةِ وَلِأَنَّهَا أَتَمُّ حُرْمَةً لِسَابِقِ مَحَبَّتِهَا وَيُقَالُ لِذَلِكَ لِكُلِّ جَدِيدٍ لَذَّةٌ وَلِكُلِّ قَدِيمٍ حُرْمَةٌ وَالْمُرَادُ بِالْجَدِيدِ التَّفْضِيلُ بِالْبِدَايَةِ دُونَ الزِّيَادَةِ وَلَمَّا كَانَتِ الثَّيِّبُ مُبَاشِرَةً لِلرِّجَالِ مُسْتَوْحِشَةً مِنْهُ خَاصَّةً اكْتفي بِالثلَاثِ وَالْبكْر مستوحشة مُطْلَقًا اسْتُحِبَّ سَبْعًا قَالَ مُحَمَّدٌ وَيَبْتَدِئُ الْقَسْمَ بِالَّتِي كَانَ عِنْدهَا أَو بغَيْرهَا وَقَالَهُ مَا لَك فِي الْقَادِمِ مِنَ السَّفَرِ بِإِحْدَاهُنَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهَا لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِقَامَةُ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا وَفِي الْجَوَاهِرِ فِيهِ خِلَافٌ وَنُقِلَ قَوْلَانِ بِأَنَّ الْإِقَامَةَ حَقٌّ لَهَا وَفِي وُجُوبِ الْإِقَامَةِ وَالِاسْتِحْبَابِ قَوْلَانِ
قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مَالِكٌ وَلَا يَتَخَلَّفُ الْعَرُوسُ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ وَقِيلَ يَتَخَلَّفُ عَنِ الْجَمَاعَاتِ دُونَ الْجُمُعَةِ لِأَنَّهَا فَرْضٌ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَالْعَادَةُ الْيَوْمَ عَدَمُ الْخُرُوجِ لِلصَّلَاةِ وَالْحَاجَاتِ وَأَرَى الْتِزَامَ الْعَادَةِ لِأَنَّ عَلَى الْمَرْأَةِ مَعَرَّةً فِي ذَلِكَ عِنْدَ النِّسَاء