الْمُشْتَرِي أَخَذَهَا السَّيِّدُ وَقِيمَةَ وَلَدِهَا رَقِيقًا وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ تُوقَفُ الْقِيمَةُ كَمَا تَقَدَّمَ قَالَ مُحَمَّدٌ بَلْ يُعْطَى لِلْأُمِّ فِي الْكِتَابَةِ وَلَا يلْزم الْأَبَ إِلَّا الْأَقَلُّ كَمَا لَوْ قُتِلَ السَّيِّدُ مِنْ وَلَدِهَا بَعْدَ الْكِتَابَةِ تُحْسَبُ قِيمَتُهُ مِنْ آخِرِ الْكِتَابَةِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَعَلَى الْأَبِ قِيمَةُ وَلَدِ الْمَبِيعَةِ إِلَى أَجَلٍ عَلَى أَنَّهُ يُعْتَقُ عِنْد الْأَجَل قَالَ اللَّخْمِيّ إِذَا كَانَ الْغُرْمُ يَسْقُطُ إِذَا أَدَّتِ الْمُكَاتَبَةُ وَيَسْقُطُ إِذَا عَجَزَتْ أَنْ لَا يُعَجِّلَ الْغَرَامَةَ بِالشَّكِّ إِذَا أَمِنَتْ غَيْبَتَهُ أَوْ أَتَى بِحَمِيلٍ وَإِلَّا دُفِعَتْ لِلسَّيِّدِ إِنْ كَانَ مَأْمُونًا وَإِنْ خِيفَ وُقِفَتْ عَلَى يَدِ غَيْرِهِمَا فَإِنْ أَدَّتْ رُدَّتْ لِلْأَبِ وَإِنْ خِيفَ عَجْزُهَا وَكَانَ فِي بعض الْقيمَة وَفَاء أَخذ والفاضل لِلْأَبِ وَإِلَّا دُفِعَتْ لِلسَّيِّدِ
فِي الْكِتَابِ ولد العَبْد الْمَغْرُور رَقِيق لسَيِّدهَا وَقَالَهُ ح إِذْ لَا بُدَّ مِنْ رِقِّهِ مَعَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ وَقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ وَقِيلَ هُوَ حُرٌّ وَقَالَهُ ش وَابْنُ حَنْبَلٍ لِأَنَّ الْمُوجِبَ لِحُرِّيَّةِ ولد الْأمة ظن حريتها وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي حَقِّ الْعَبْدِ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَيْثُ قُلْنَا بِالْحَرِيَّةِ لَمْ تَجِدْ مَنْ تَتْبَعُهُ بِالْقِيمَةِ وَفِي الْكِتَابِ لَا قِيمَةَ لَهُ لِأَنَّهُ رَقِيقٌ فَلَمْ يَفُتْ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَيَرْجِعُ الْعَبْدُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ بِالْمَهْرِ ثُمَّ لَا يَرْجِعُ مَنْ غَرَّهُ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَغُرُّهُ غَيْرُهَا رَجَعَ عَلَيْهَا بِالْفَضْلِ عَنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ كَانَ يَتَوَهَّمُ حُرِّيَّةَ الْوَلَدِ بَحُرِّيَّتِهَا فَبَذَلَ لِذَلِكَ زِيَادَةً وَهَذَا إِذَا ظَهَرَ أَنَّهُ بَنَى عَلَى الْحُرِّيَّةِ وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ بِخِلَافِ الْحُرِّ لَا يَشْتَرِطُ حُرِّيَّتَهَا ثُمَّ يَظْهَرُ أَنَّهَا أَمَةٌ لِأَنَّ ظَاهِرَ حَالِهِ