السَّيِّدُ مُعْدِمًا لَا يَرْجِعُ السَّيِّدُ عَلَى غَارِمِ الدِّيَةِ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ أَدَّى مَا لَزِمَهُ وَفِي الْجَوَاهِرِ لَوْ جُنِيَ عَلَى الْوَلَدِ جِنَايَةً دُونَ النَّفْسِ تَزِيدُ دِيَتُهَا عَلَى قِيمَتِهِ فَالْفَاضِلُ لِلْوَلَدِ لِأَنَّهُ بَدَلُ أَجْزَائِهِ
فِي الْكِتَابِ إِذَا اسْتُحِقَّتْ وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ فَعَلَى الْأَبِ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْوَضْعِ وَهُوَ حُرٌّ لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَوْ أَلْقَتْهُ بِجِنَايَةٍ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ أَوْ بَعْدَهُ فَلِلْأَبِ غُرَّةٌ لِأَنَّهُ حُرٌّ وَعَلَيْهِ لِلسَّيِّدِ الْأَقَلُّ مِنْهَا أَوْ مِنْ عُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ يَوْمَ الْجِنَايَةِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْقَتْلِ وَلِلْوَلَدِ حُكْمُ الْأَحْرَارِ فِي لُحُوقِ النَّسَبِ وَالْجِنَايَاتِ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ وَبَعْدَهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَشْهَبُ لَا شَيْءَ لِلْمُسْتَحِقِّ كَمَا فِي الْقَتْلِ
(فَرْعٌ)
فِي الْكِتَابِ إِذَا اسْتَحَقَّتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا مُعْدِمًا أَوْ فِي حَيَاتِهِ مُعْدِمًا وَوَلَدُهَا مُوسِرٌ فَالْقِيمَةُ عَلَى الْوَلَدِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْفِدَاءِ وَهُوَ أَوْلَى بِهِ فَإِنْ كَانَ مُعْدِمًا فَعَلَيْهِ إِذَا أَيْسَرَ وَقِيلَ لَا شَيْءَ عَلَى الْوَلَدِ لِأَنَّهَا جِنَايَةُ أَبِيهِ فَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ إِذَا رُجِعَ عَلَيْهِ عِنْد عدم الْأَب يقوم بِغَيْر مَال لَيْلًا يُخْرِجَ مِنْ مَالِهِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِهِ وَقَالَهُ جَمَاعَةٌ وَقَالَ آخَرُونَ يُقَوَّمُ بِمَالِهِ لِأَنَّهُ قَاعِدَةُ التَّقْوِيم