فِي الْجَوَاهِرِ فَإِنْ فَارَقَ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ خَالَعَ ثُمَّ عُلِمَ الْعَيْبُ بَعْدَ ذَلِكَ بَطَلَ الرُّجُوعُ وَيُغَرَّمُ الزَّوْجُ الصَّدَاقَ كَالْمَبِيعِ الْمَعِيب يَفُوتُ وَقَالَ سَحْنُونٌ يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ وَإِنْ غَرَّتْهُ رَجَعَ عَلَيْهَا وَإِنْ غَرَّهَا رجعت بِمَا خَالَعَتْهُ بِهِ الْفَصْلُ الثَّانِي فِي عُيُوبِ الرِّجَالِ وَفِي الْكِتَابِ قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ لِلْمَرْأَةِ رَدُّ الرَّجُلِ بِالْعُيُوبِ الْأَرْبَعَةِ وَقَالَهُ ش وَابْنُ حَنْبَلٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} الْبَقَرَة 228 قَالَ مَالِكٌ تَرُدُّهُ بِالْجَبِّ وَالْخِصَاءِ بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ خِلَافًا لِ ش فِي كَوْنِهِ فَسْخًا كَالْبَيْعِ وَجَوَابُهُ أَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ فَلَا يدْفع حكمه إِلَّا الطَّلَاق لِأَنَّهُ الْوَاقِع الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ وَمَا عَدَاهُ مَمْنُوعٌ ثُمَّ الْفَرْقُ أَنَّ الْأمْلَاكَ يُؤْثِرُ الِاخْتِيَارَ فِي إِسْقَاطِهَا بِالْإِعْرَاضِ عَنْهَا فَأُمِرَ فِي رَفْعِهَا بِالْإِقَالَةِ وَالْفَسْخِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ قَالَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ بَعْدَ الدُّخُولِ إِنْ وَطِئَ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ قَطَعَ ذَكَرَهُ دُونَ أُنْثَيَيْهِ وَهُوَ يُولَدُ لِمِثْلِهِ فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَيَلْحَقُهُ النَّسَبُ وَإِنْ عَلِمَتْ بِعَيْبِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بعده ومكنته سقط قَوْلهَا إِلَّا فِي الْعنَّة لِأَنَّهَا تَرْجُو عِلَاجَهُ قَالَ الْأَبْهَرَيُّ وَلَهَا الْمُفَارَقَةُ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ بَائِنَةٍ لَا أَكْثَرَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنْ فَارَقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَا صَدَاقَ لِأَنَّ الْفَسْخَ مِنْ قِبَلِهَا قَالَ ابْنُ الْجَلَّابِ إِلَّا فِي الْعِنِّينِ لِأَنَّهُ غَارٌّ لَهَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ أَوْ بَعْدَهُ فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ وَعُيُوبُ الرَّجُلِ أَرْبَعَةٌ الْجَبُّ وَهُوَ قَطْعُ الذَّكَرِ والأنثيين والخصاء وَهُوَ قطع أَحدهمَا وَالْعُنَّةُ وَهُوَ فَرْطُ صِغَرِ الذَّكَرِ وَالِاعْتِرَاضُ وَهُوَ