وَبَعْدَهُ وَتَرْجِعُ بَعْدَهُ إِلَى صَدَاقِ الْمِثْلِ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْفَسْخِ تَرَادُّ الْعِوَضَيْنِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْوَلِيِّ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا إِنْ غَرَّتْ وَوَافَقَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ لَنَا قَوْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا مِنْ غَيْرِ مُخَالِفٍ لَهُمَا فَكَانَ إِجْمَاعًا تَنْبِيهٌ فِي الْجُلَّابِ إِذَا اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِهَا فَطَلَّقَهَا وَاخْتَارَ رَدَّهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا شَيْءَ لَهَا قَالَ الشُّرَّاحُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ تَجُوزُ لِأَنَّ بَعْدَ الطَّلَاقِ يَتَعَذَّرُ الرَّدُّ بَلْ مَعْنَاهُ فَرَدَّهَا وَطَلَّقَهَا بِالرَّدِّ
قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ مُعْدِمًا أَوْ مَاتَ دُونَ شَيْءٍ لَمْ يرجع على الْمَرْأَة قَالَه ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يَرْجِعُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَتْ مَلِيَّةً أَوْ عَلَى أَوَّلِهِمَا يُسْرًا إِن كَانَت عديمة كالضامن مَعَ الْمَضْمُون عَلَيْهِ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنْ عَلِمَ الْبَعِيدُ ذَلِكَ مِنْهَا رَجَعَ عَلَيْهِ بِالْإِقْرَارِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ وَيَحْلِفُ إِنِ ادَّعَى الزَّوْجُ عَلَيْهِ بِأَمْرِ عِلْمِهِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ لَقَدْ عَلِمَ وَغَرَّنِي فَإِنْ نَكَلَ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا لِإِقْرَارِهِ بِغَرَرِ الْوَلِيِّ
(فَرْعٌ)
قَالَ فَإِنْ زَوَّجَ الْأَخُ الْبِكْرَ بِإِذْنِ الْأَبِ فَالْغُرْمُ عَلَى الْأَبِ أَوِ الثَّيِّبَ فَعَلَى الْأَخِ لِانْتِفَاءِ الْإِجْبَارِ وَإِنْ زَوَّجَ غَيْرُ وَلِيٍّ غَارًّا رَجَعَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ غَيْرُ وَلِيٍّ كَالْمُوَكَّلِ عَلَى الْبَيْعِ وَيَعْلَمُ الْمُشْتَرِي الْوَكَالَةَ