الزَّوْجِ دُونَهَا لِأَنَّ الْخِيَارَ فِيهِ لَيْسَ عَامًّا وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ يَصِحُّ مَعَ الْقُرْبِ اسْتِحْسَانًا قَالَ وَالْمَوْقُوفُ طَرَفَاهُ عَلَى الْمَرْأَةِ قَوْلَانِ وَأَحَدُ طَرَفَيْهِ عَلَى الْآخَرِ إِمَّا الزَّوْجُ أَوِ الْوَلِيّ فِي كَرَاهَةِ مَا قَرُبَ مِنْهُ قَوْلَانِ وَهُوَ الصَّحِيحُ اتِّفَاقًا وَفِي بُطْلَانِ مَا بَعْدُ قَوْلَانِ الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي هَزْلِهِ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ الْمَشْهُورُ أَنْ هَزْلَ النِّكَاحِ كَجِدِّهِ وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ لِمَا فِي التِّرْمِذِيِّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثَلَاثٌ هَزْلُهُنَّ جِدٌّ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ وَفِي الْمُوَطَّأِ مَوْقُوفًا على سعيد ابْن الْمُسَيِّبِ وَعِوَضُ الرَّجْعَةِ الْعِتَاقُ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ هَزْلَهُ هَزْلٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لامرئ مَا نَوَى
قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ إِذَا خَطَبَ الْمَرْأَةَ فَقَالَ الْوَلِيُّ تَزَوَّجْتِ فَلَانًا وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ أَرَدْتُ الدَّفْعَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ حَلَفَ فُلَانٌ ثَبَتَ نِكَاحُهُ إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى إِقْرَارِهِ وَأَمَّا بِقَوْلِ الْأَبِ الْخَاطِبِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَبِ مَعَ يَمِينِهِ وَقَالَ أَصْبَغُ النِّكَاحُ لِفُلَانٍ طَلَبٌ بِنِكَاحٍ سَابِقٍ أَوْ بِهَذَا القَوْل لِأَن