فِي الْجُلَّابِ إِذَا أَتَتِ الْمَنْكُوحَةُ فِي الْعِدَّةِ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنَ النِّكَاحِ الثَّانِي أَوْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَقَبْلَ حَيْضَةٍ لَحِقَ بِالْأَوَّلِ لِعَدَمِ الْحَيْضِ الدَّالِّ عَلَى الْبَرَاءَةِ أَوْ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَحَيْضَةٍ لَحِقَ بِالثَّانِي لِوُجُودِ الْأَجَلِ الصَّالِحِ وَالدَّالِّ عَلَى الْبَرَاءَةِ إِلَّا أَن يَنْفِيه بِاللّعانِ بيلحق بِالْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ بِاللِّعَانِ فَيَنْتَفِيَ فِيهِمَا جَمِيعًا وَإِن اسْتَلْحقهُ أَحدهمَا لحق بِهِ وَقَالَ مُحَمَّد وَالْمُرَادُ دُخُولُ الثَّانِي دُونَ عَقْدِهِ وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَصِيرُ فِرَاشًا بِالْعَقْدِ لِقُوَّةِ فِرَاشِ الْأَوَّلِ وَضَعْفِ الثَّانِي وَإِنِ اسْتَلْحَقَاهُ مَعًا كَانَ لِلثَّانِي وَلَا تُلَاعَنُ إِلَّا مَعَ الثَّانِي إِذَا نَفَاهُ إِلَى الْفِرَاشِ الْأَوَّلِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أصبغ من اسْتَلْحقهُ مِنْهُمَا حد وَلحق بِهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ إِنِ اسْتَلْحَقَهُ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ لحقه وحد لِأَنَّهُ نَفَاهُ إِلَى غَيْرِ أَبٍ وَمَنِ اسْتَلْحَقَهُ أَوَّلًا لَحِقَ بِهِ وَلَا دَعْوَى لِلثَّانِي فِيهِ وَلَوِ ادَّعَاهُ الْأَوَّلُ بَعْدَ لِعَانِهِ وَقَبْلَ لِعَانِ الثَّانِي لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ لِأَنَّهُ لِلثَّانِي حَتَّى يَنْفِيَهُ وَلَوِ اسْتَلْحَقَاهُ بَعْدَ لِعَانِهِمَا اخْتُصَّ بِالْأَوَّلِ وَيُحَرَّمُ عَلَى الثَّانِي أَبَدًا وَإِنْ لَمْ يَلْتَعِنْ لِأَنَّهُ نَاكِحٌ فِي الْعِدَّةِ وَلَا تَحْرُمُ عَلَى الأول وَإِن التعن لِأَنَّهَا لم تلاعنه كالمغتصبة وَقَالَ أصبغ وَإِذا تَلَاعَنَا جَمِيعًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمَا لِبُطْلَانِ النِّسْبَةِ لِلثَّانِي بلعانه وَلَو عقد عَلَيْهَا حَامِلا فَأتى للستة أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ فَهُوَ لِلْآخَرِ إِلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ بِلِعَانِهِ وَلَا تَلْتَعِنُ هِيَ وَلَحِقَ بِالْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ وَتَلْتَعِنُ فَيَلْتَعِنُ فَإِنْ نَكَلَتْ حُدَّتْ