(فَرْعٌ)

قَالَ وَلَو امْتنع من اللّعان فَعرض لِلْحَدِّ فَلَهُ الِالْتِعَانُ حِينَئِذٍ وَهَلْ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ أم لَا قَالَ بِالْأولِ أَبُو بكر ابْن عبد الرحمان قِيَاسًا عَلَى النُّكُولِ فِي الزِّنَا وَبِالثَّانِي قَالَ أَبُو عِمْرَانَ وَالْفَرْقُ تَعَلُّقُ حَقِّ الزَّوْجِ بِالنُّكُولِ فِي اللِّعَانِ بِخِلَافِ الزِّنَا

(فَرْعٌ)

قَالَ إِذَا قَالَ زَنَيْتِ وَأَنْتِ صَغِيرَةٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّة حد عِنْد ابْن الْقَاسِم فَإِن أَقَامَ بَيِّنَةً وَرَآهُ تَعْرِيضًا قَالَ أَشْهَبُ لَا يُحَدُّ فِي غَيْرِ الْمُشَاتَمَةِ وَيُحَدُّ فِي الْمُشَاتَمَةِ إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ

(فَرْعٌ)

قَالَ إِذَا مَاتَ الْوَلَدُ فَلَهُ اللِّعَانُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ للوالد ولد حسي وَلَوْ نَفَاهُ فَلَمَّا مَاتَ اسْتَلْحَقَهُ قِيلَ إِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَإِلَّا فَلَا لِتُهْمَةِ الْمِيرَاثِ

(الْبَحْثُ الثَّالِثُ فِي الْمُلَاعِنِ)

وَفِي الْجَوَاهِرِ لَهُ شَرْطَانِ أَهْلِيَّةُ الْيَمِينِ إِلَّا الْكَافِرَ وَقَالَهُ ش غَيْرَ أَنَّ الذِّمِّيَّةَ تُلَاعَنُ لِدَفْعِ الْعَارِ عَنْهَا وَيَنْقَطِعُ النِّكَاحُ بِلِعَانِهَا فَإِنْ أَبَتْ فَهُمَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015