وَإِنْ أَدْرَكَهُ غَيْرَ مَنْفُوذِ الْمَقَاتِلِ وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يُذَكِّيهِ بِهِ حَتَّى أُنْفِذَتْ مَقَاتِلُهُ لَمْ يُؤْكَلْ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَصْبَغُ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الصَّيْدِ الْبَائِتِ عَنْهُ خَطَأٌ عَنْ بَلَاغٍ ضَعِيفٍ وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ إِذَا انفذالهم مَقَاتِلَهُ ثُمَّ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ أُكِلَ قَالَ ابْن الْقَاسِم فِي العتيبة إِذَا اشْتَغَلَ بِإِخْرَاجِ الْمُدْيَةِ مِنْ حِزَامِهِ حَتَّى مَاتَ أُكِلَ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُفَرِّطٍ بِخِلَافِ إِخْرَاجِهَا مِنْ جُرْحِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَوْضِعَهَا
قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَوْ مَرَّ بِهِ غَيْرُ صَاحِبِهِ فَلَمْ يُخَلِّصْهُ مِنَ الْجَارِحِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ لَمْ يُؤْكَلْ وَعَلَيْهِ قِيمَةٌ مَجْرُوحًا قَالَ اللَّخْمِيُّ يُرِيدُ إِذَا كَانَ مَعَهُ مَا يُذَكِّيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أُكِلَ وَاخْتُلِفَ فِي تَغْرِيمِهِ الْقِيمَةَ قَالَ وَعَدَمُ الْغُرْمِ أَحْسَنُ لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ يَجْهَلُ أَنَّ لَهُ ذَكَاتَهُ وَلَوْ مَرَّ بِشَاةٍ فَخَشِيَ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَلَمْ يُذَكِّهَا لَمْ يَضْمَنْهَا لِأَنَّهُ يَخَافُ عَدَمَ التَّصْدِيقِ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ لَا يُغَرَّمُ الْمَارُّ مُطْلَقًا وَخَرَّجَ ابْنُ مُحْرِزٍ الْقَوْلَيْنِ عَلَى الْخِلَافِ فِي التَّرْكِ هَلْ هُوَ فِعْلٌ فَيَضْمَنُ أَمْ لَا وَيَخْرُجُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَنْ رَأَى إِنْسَانًا يَسْتَهْلِكُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَالِهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى خَلَاصِهِ وَلَمْ يَفْعَلْ وَالَّذِي لَا يُؤَدِّي الشَّهَادَةَ حَتَّى يُتْلِفَ الْحَقَّ أَوْ يَحْبِسُ الْوَثِيقَةَ عِنْدَهُ حَتَّى يُتْلِفَ الْحَقَّ وَالتَّارِكُ لِلْمُوَاسَاةِ الْقَادِرُ عَلَيْهَا حَتَّى يَهْلَكَ الْمُحْتَاجُ وَالْمَانِعُ مَا يخاط بِهِ الجرج حَتَّى يَهْلَكَ وَالْمَانِعُ فَضْلَ الْمَاءِ حَتَّى يَهْلَكَ الزَّرْع وَالْمَانِع