فِي الْكُفَّارِ وَغَيْرِهِمْ سَلَّمْنَاهُ لَكِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ قد قيل إِنَّهَا تَقْتَضِي الْمَنْع لِأَنَّهَا حطاب مَعَ الْمُحْرِمِينَ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ سَلَّمْنَا عَدَمَ ذَلِكَ لَكِنَّ قَوْله تَعَالَى {قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} الْمَائِدَة 4 عَامٌّ فِي الْخَلْقِ وَلَا يُؤْكَلُ صَيْدُ الْمَجُوسِيِّ وَالْمرَاد فِي ذَلِك مامات بِالِاصْطِيَادِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} الْمَائِدَة 5 مَفْهُومُهُ تَحْرِيمُ طَعَامِ مَنْ لَا كتاب لَهُ وهم الجوس وَفِي الْكِتَابِ إِذَا أَرْسَلَ مُسْلِمٌ وَمَجُوسِيٌّ كَلْبًا لمُسلم لم يُؤْكَل الصَّيْد أَو مُسْلِمٌ كَلْبَ مَجُوسِيٍّ أُكِلَ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ الصَّائِدُ دُونَ الْآلَةِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَإِذَا رَمَى مُسْلِمٌ وَمَجُوسِيٌّ سَهْمَيْهِمَا لَمْ يُؤْكَلْ إِلَّا أَنْ يُوقِنَ إِنْفَاذَ سَهْمِ الْمُسْلِمِ مَقَاتِلَهُ دُونَ سَهْمِ الْمَجُوسِيّ وَقَالَ ش وَقَالَ ابْن حبيب إِن انفذ سَهْمُ الْمُسْلِمِ الْمَقْتَلَ وَوَقَعَ سَهْمُ الْمَجُوسِيِّ فِي أَطْرَافِهِ قُسِّمَ بَيْنَهُمَا قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ فَإِنْ قَالَ الْمَجُوسِيُّ أَنَا لَا آكُلُ ذَبِيحَةَ الْمُسْلِمِ بِيعَ وَقُسِّمَ ثَمَنُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِمَوْضِعٍ لَا ثمن لَهُ فختص بِهِ الْمُسْلِمُ نَفْيًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ وَالْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَا يُؤْكَلُ صَيْدُ السَّكْرَانِ وَلَا الْمَجْنُونِ لِعَدَمِ النِّيَّةِ وَلَا ذَبِيحَةُ الْأَعْجَمِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ الصَّلَاةَ كَالْمَجُوسِيِّ وَفِي الْكِتَابِ لَا يُؤْكَلُ صَيْدُ الْمُرْتَدِّ لِأَنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلَى دِينِهِ فَهُوَ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ الْمَجُوسِيِّ الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْمَصِيدِ بِهِ وَهُوَ كل حَيَوَان معلم وَقَالَهُ ش وح لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذكرت اسْم