طَلَبِهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ فَذَكَرَ الْخِتَانَ وَالْفِطْرَةُ هِيَ السُّنَّةُ وَأَوَّلُ مَنِ اخْتَتَنَ الْخَلِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ من مِائَةٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً وَعَاشَ بَعْدَهَا عِشْرِينَ سَنَةً وَاخْتُتِنَ إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ابْنَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَاخْتُتِنَ إِسْحَاقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ابْنَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ وَكَرِهَهُ مَالِكٌ يَوْمَ الْوِلَادَةِ وَيَوْمَ السَّابِعِ لِأَنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْيَهُودِ قَالَ وَحَدُّ الْخِتَانِ الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ مِنْ سَبْعِ سِنِينَ إِلَى عَشْرٍ قَالَ ابْنُ حبيب الْخِتَان سنة للرِّجَال مكرمَة لِلنِّسَاءِ وَأَصْلُهُ فِي النِّسَاءِ أَنَّ هَاجَرَ كَانْتْ أَمَةً لِسَارَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَوَهَبَتْهَا لِلْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ غَارَتْ مِنْهَا فَحَلَفَتْ لَتَقْطَعَنَّ مِنْهَا ثَلَاث أشراق فَأَمَرَهَا أَنْ تَثْقُبَ أُذُنَيْهَا وَتُخْفِضَهَا وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأُمِّ عَطِيَّةَ وَكَانَتْ تَخْفِضُ النِّسَاءَ يَا أُمَّ عَطِيَّةَ أَشِمِّي وَلَا تَنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَسر لِلْوَجْهِ وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ يَعْنِي لَا تُبَالِغِي فِي الْقَطْعِ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْوَجْهِ وَلِلْجِمَاعِ وَالشَّأْنُ عَدَمُ الطَّعَامِ فِي ذَلِكَ وَالسَّتْرُ وَأَمَّا خَتْنُ الرَّجُلِ فَكَانُوا يَدْعُونَ إِلَيْهِ وَأَمَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالدُّعَاءِ إِلَيْهِ فَقَالَ لَا وَلِيمَةَ إِلَّا فِي خُرْسٍ أَوْ عُرْسٍ أَوْ إِعْذَارٍ فَالْعُرْسُ الْبِنَاءُ بِالزَّوْجَةِ وَالْخُرْسُ نِفَاسُهَا